responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 44


وهبة . ولو علم به وشك في أنه هل كان بيعا أو غيره ؟ فالأصل هو البيع وتترتب عليه آثاره دون غيره من المعاملات . والمراد من الأصل هنا هو الغلبة .
ولو تلفظ بالبيع وشك هل أراد المعنى العرفي أو معنى مجازيا كالإجارة ؟ رتب أثر الأول لأصالة الحقيقة . وأما لو ملك عينا بمال بأن قال " ملكتك كذا بكذا " فشك في أنه تمليك بيع أو صلح مثلا ؟ فلا معنى للأصل هنا ، لأن احتمال الصلح ساقط ، فلا يقال : الأصل هو البيع ، لأن تمليك العين بمال هو البيع في الحقيقة وهو حقيقة البيع .
فتلخص : أنه في كل مورد كان تمليك مال بمال فهو بيع .
أقول : وربما يتبادل الناس فيما بينهم الأشياء وليس هناك عنوان " العوض " و " المعوض " وعنوان " البائع " و " المشتري " ، وهذا ما يقال له بالفارسية " سودا كردن " . فظاهر كلام الشيخ " قده " اعتباره بيعا وترتيب آثاره عليه من الخيارات الخاصة بالبيع .
وربما يقال بعدم كونه بيعا لفقد بعض شرائطه ، فليكن معاملة مستقلة تشملها أدلة الوفاء بالعقود ، وتترتب عليها الخيارات العامة مثل " خيار الغبن " . وهذا هو الأولى .
هل يشترط وجود العوضين منحازين قبل البيع ؟
هذا ، وظاهر عبارة المصباح بل صريحها : وجود الثمن والمثمن منحازين ذهنا أو خارجا وبغض النظر عن البيع وإلا لم ينعقد البيع ،

44

نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست