وهبة . ولو علم به وشك في أنه هل كان بيعا أو غيره ؟ فالأصل هو البيع وتترتب عليه آثاره دون غيره من المعاملات . والمراد من الأصل هنا هو الغلبة . ولو تلفظ بالبيع وشك هل أراد المعنى العرفي أو معنى مجازيا كالإجارة ؟ رتب أثر الأول لأصالة الحقيقة . وأما لو ملك عينا بمال بأن قال " ملكتك كذا بكذا " فشك في أنه تمليك بيع أو صلح مثلا ؟ فلا معنى للأصل هنا ، لأن احتمال الصلح ساقط ، فلا يقال : الأصل هو البيع ، لأن تمليك العين بمال هو البيع في الحقيقة وهو حقيقة البيع . فتلخص : أنه في كل مورد كان تمليك مال بمال فهو بيع . أقول : وربما يتبادل الناس فيما بينهم الأشياء وليس هناك عنوان " العوض " و " المعوض " وعنوان " البائع " و " المشتري " ، وهذا ما يقال له بالفارسية " سودا كردن " . فظاهر كلام الشيخ " قده " اعتباره بيعا وترتيب آثاره عليه من الخيارات الخاصة بالبيع . وربما يقال بعدم كونه بيعا لفقد بعض شرائطه ، فليكن معاملة مستقلة تشملها أدلة الوفاء بالعقود ، وتترتب عليها الخيارات العامة مثل " خيار الغبن " . وهذا هو الأولى . هل يشترط وجود العوضين منحازين قبل البيع ؟ هذا ، وظاهر عبارة المصباح بل صريحها : وجود الثمن والمثمن منحازين ذهنا أو خارجا وبغض النظر عن البيع وإلا لم ينعقد البيع ،