responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 42


وأما الهبة المعوضة فهي عندهم أن يعطي الشئ للموهوب له ويشترط عليه أن يهبه شيئا في مقابل هبته لا في مقابل العين التي وهبها ، ويصح أن يقول " وهبتك كذا بهبتك كذا " من غير اشتراط للعوض . بأن تكون الهبة مقابلة بهبة .
أقول : إنه في مورد الاشتراط يتحقق التزامان ، فإن وفى الآخر بما اشترط عليه والتزم به فهو وإلا فإن الهبة من جهته صحيحة ، والسيد " قده " يصحح أن يقول : وهبتك كذا بهبتك كذا ، ويترتب على ما ذكره أنه لو لم يهب الآخر بطلت الهبة من طرفه . . كما صرح به ، لكن الصورة التي ذكرها " قده " لا تخلو من الجمع بين المتنافيين ، فإنه إن كان هبة كيف يجعل في مقابله شئ ؟
وقد أوضح " قده " ما ذكره : بأن الهبة تكون تارة بنحو جعل شئ في مقابل شئ وهذا ليس هبة في الحقيقة بل إنه بيع ، وأخرى يجعل فعله مقابلا لمال يدفعه المتهب . وهذه هبة معوضة .
أقول : هذا مما لا يمكن تعقله ، لأن انشاء الهبة معنى وجعل المال في مقابله يحتاج إلى لحاظه بالمعنى الاسمي ، والجمع بين اللحاظين غير معقول .
الكلام في اخراج القرض عن تعريف الشيخ قال الشيخ : وبقي القرض داخلا في ظاهر الحد ويمكن اخراجه . .
أقول : قد أخرج القرض بأنه - وإن كان تمليكا لا مجانا - لكنه

42

نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست