وأما الهبة المعوضة فهي عندهم أن يعطي الشئ للموهوب له ويشترط عليه أن يهبه شيئا في مقابل هبته لا في مقابل العين التي وهبها ، ويصح أن يقول " وهبتك كذا بهبتك كذا " من غير اشتراط للعوض . بأن تكون الهبة مقابلة بهبة . أقول : إنه في مورد الاشتراط يتحقق التزامان ، فإن وفى الآخر بما اشترط عليه والتزم به فهو وإلا فإن الهبة من جهته صحيحة ، والسيد " قده " يصحح أن يقول : وهبتك كذا بهبتك كذا ، ويترتب على ما ذكره أنه لو لم يهب الآخر بطلت الهبة من طرفه . . كما صرح به ، لكن الصورة التي ذكرها " قده " لا تخلو من الجمع بين المتنافيين ، فإنه إن كان هبة كيف يجعل في مقابله شئ ؟ وقد أوضح " قده " ما ذكره : بأن الهبة تكون تارة بنحو جعل شئ في مقابل شئ وهذا ليس هبة في الحقيقة بل إنه بيع ، وأخرى يجعل فعله مقابلا لمال يدفعه المتهب . وهذه هبة معوضة . أقول : هذا مما لا يمكن تعقله ، لأن انشاء الهبة معنى وجعل المال في مقابله يحتاج إلى لحاظه بالمعنى الاسمي ، والجمع بين اللحاظين غير معقول . الكلام في اخراج القرض عن تعريف الشيخ قال الشيخ : وبقي القرض داخلا في ظاهر الحد ويمكن اخراجه . . أقول : قد أخرج القرض بأنه - وإن كان تمليكا لا مجانا - لكنه