كلام المحقق الأصفهاني وما يرد عليه هذا وقد استشكل المحقق الأصفهاني في الالتزام بالتمليك في موارد : منها : بيع العبد على من ينعتق عليه . أقول : إنه لا مانع عقلا وعقلاءا من اعتبار الإضافة الملكية بين العبد ومن ينعتق عليه ، لكن المانع هو الشرع " كما لا مانع تملك الكافر للمسلم إلا شرعا فقد منع عنه مطلقا " لكن المتبع هو الدليل ، فلا بد من النظر إلى مدى دلالته فهل يمنع عنه مطلقا أو يستثنى " الآن " لعدم صدق " السبيل " المنفي في الكتاب [1] عليه ؟ الحق هو الثاني ، فالاشكال مندفع . قال : وأما الالتزام بالملك الحكمي ففيه : أنه ليس بيعا حقيقيا ، والعبد إنما ينعتق في هذه الحالة من ملك البائع لا المشتري ، لعدم تحقق الانتقال . أقول : لقد دل الدليل على عدم امتناع الملك القصير . قال : والمستفاد من بعض الأخبار أن العتق يترتب على مجرد الشراء ، ولازم ذلك عدم الملكية الآنية . أقول : الانعتاق بمجرد الشراء يعني أنه بالشراء يتحقق الملك فالعتق ، لا أن العتق معلول للشراء .
[1] قال الله تعالى " ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا " سورة النساء . الآية 141 .