responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 38


كلام المحقق الأصفهاني وما يرد عليه هذا وقد استشكل المحقق الأصفهاني في الالتزام بالتمليك في موارد :
منها : بيع العبد على من ينعتق عليه .
أقول : إنه لا مانع عقلا وعقلاءا من اعتبار الإضافة الملكية بين العبد ومن ينعتق عليه ، لكن المانع هو الشرع " كما لا مانع تملك الكافر للمسلم إلا شرعا فقد منع عنه مطلقا " لكن المتبع هو الدليل ، فلا بد من النظر إلى مدى دلالته فهل يمنع عنه مطلقا أو يستثنى " الآن " لعدم صدق " السبيل " المنفي في الكتاب [1] عليه ؟ الحق هو الثاني ، فالاشكال مندفع .
قال : وأما الالتزام بالملك الحكمي ففيه : أنه ليس بيعا حقيقيا ، والعبد إنما ينعتق في هذه الحالة من ملك البائع لا المشتري ، لعدم تحقق الانتقال .
أقول : لقد دل الدليل على عدم امتناع الملك القصير .
قال : والمستفاد من بعض الأخبار أن العتق يترتب على مجرد الشراء ، ولازم ذلك عدم الملكية الآنية .
أقول : الانعتاق بمجرد الشراء يعني أنه بالشراء يتحقق الملك فالعتق ، لا أن العتق معلول للشراء .



[1] قال الله تعالى " ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا " سورة النساء . الآية 141 .

38

نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست