responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 35


الشرع أو العرف أو كليهما .
أقول : فالصحيح إذن زيادة كلمة " انشاء " كما اعترف به السيد " قده " أيضا ، لكفاية " التمليك " لأنه أمر اعتباري انشائي ، ولو فرض أنه " قده " أراد التصريح بهذه الناحية لكان الأولى أن يقول " البيع تمليك انشائي . . " .
وأما ما عن بعضهم : من أن الشيخ " قده " يريد من " الانشاء " ما يقابل " الاخبار " فإنه ليس بيعا .
ففيه ما لا يخفى .
وقال المحقق الخراساني " قده " : " إن انشاء التمليك ليس ببيع كما أنه ليس بتمليك ، نعم إنما هو جزء سببه . " .
أقول : هذا صحيح ، فإن الانشاء من البائع والقبول من المشتري هما الجزءان المتحقق بهما البيع .
ثم إن بعض الفقهاء يعرف البيع السببي وبعضهم البيع المسببي وظاهر تعريف الشيخ " قده " هو الأول ، فهو إذن كالتعريف ب‌ " الايجاب والقبول . " فيرد عليه ما أورده " قده " على تعريفه .
الاشكالات حول تعريف الشيخ هذا ، وقد أورد الشيخ " قده " نفسه على تعريفه بأمور :
منها : أنه موقوف على جواز الايجاب بلفظ " ملكت " وإلا لم يكن مرادفا لها .

35

نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست