الشرع أو العرف أو كليهما . أقول : فالصحيح إذن زيادة كلمة " انشاء " كما اعترف به السيد " قده " أيضا ، لكفاية " التمليك " لأنه أمر اعتباري انشائي ، ولو فرض أنه " قده " أراد التصريح بهذه الناحية لكان الأولى أن يقول " البيع تمليك انشائي . . " . وأما ما عن بعضهم : من أن الشيخ " قده " يريد من " الانشاء " ما يقابل " الاخبار " فإنه ليس بيعا . ففيه ما لا يخفى . وقال المحقق الخراساني " قده " : " إن انشاء التمليك ليس ببيع كما أنه ليس بتمليك ، نعم إنما هو جزء سببه . " . أقول : هذا صحيح ، فإن الانشاء من البائع والقبول من المشتري هما الجزءان المتحقق بهما البيع . ثم إن بعض الفقهاء يعرف البيع السببي وبعضهم البيع المسببي وظاهر تعريف الشيخ " قده " هو الأول ، فهو إذن كالتعريف ب " الايجاب والقبول . " فيرد عليه ما أورده " قده " على تعريفه . الاشكالات حول تعريف الشيخ هذا ، وقد أورد الشيخ " قده " نفسه على تعريفه بأمور : منها : أنه موقوف على جواز الايجاب بلفظ " ملكت " وإلا لم يكن مرادفا لها .