أقول : إن هذا يصح أن يكون علة لعدم جواز جعل المبيع حقا ولكن الكلام في العوض ، اللهم إلا أن يكون مراده أن البيع تمليك من الطرفين لا من طرف البائع فقط ، وحيث إن الحق المزبور لا يقبل التمليك فلا يجوز كونه عوضا كما لا يصح كونه معوضا ، وحينئذ يتم التعليل بما ذكر ، وقد كان الأحسن التصريح بذلك . وبالجملة ، فيعلم من هذا التعليل - مع ما قررناه - أن مبناه " قده " في باب البيع هو دخول المبيع في ملك المشتري والثمن في ملك البائع . فلا يجوز جعل الثمن الكذائي عوضا وثمنا للمبيع . هل يباع الدين على من هو عليه ؟ ثم قال قدس سره : " ولا ينتقض ببيع الدين على من هو عليه ، لأنه لا مانع من كونه تمليكا فيسقط . . " . أقول : يرد عليه أن البحث كان في جعل الحق عوضا لا في جعله معوضا ، وبيع الدين على من هو عليه من الثاني . اللهم إلا أن يقال بأن الغرض هو التشبيه والتنظير . وبالجملة فقد أجاب الشيخ " قده " عن النقض بالالتزام بكونه تمليكا وعدم مانع منه ، وأثر هذا التمليك هو السقوط . ولكن يمكن أن يقال في مسألة بيع الدين على من هو عليه بأنه ليس من باب بيع ما في ذمة أحد من نفسه ، بل هو من بيع الكلي ،