responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 24


الخيار له أن يفسخ العقد وله أن لا يفسخ .
وربما يقال في الأخيرين : إنه حق متعلق بالعين ، وهو الشخص الذي يكون مورد القصاص والمال الذي وقع العقد عليه واشترط فيه الخيار فيملكه بفسخ العقد . ومن هنا قيل : لو أتلف غير ذي الخيار المال ضمنه له إن فسخ العقد ، لأنه مال تعلق به حق الغير .
وفي حق القصاص تردد فهل هو متعلق بالشخص أو بالمال ؟
فإن قلنا بجواز تقاص الدائن من مال المدين الممتنع من أداء الدين - مع إذن الحاكم أو بدونه على القولين - كان حقا متعلقا بالمال ، وإن قلنا بعدم جوازه كان متعلقا بشخص المدين .
وأما الحكم بإباحة التصرف في شئ فلا يفيد تعلق حق به ، لأن الإباحة ترخيص من قبل الشارع ، وليس هناك سلطنة مجعولة ولا يعتبر العقلاء للمباح له حقا ، فلا يقال : إنه ذو حق بالنسبة إلى الماء المباح له شربه ، بخلاف ما تعلق بالأثمار الممرور بها ، فإنه سلطنة للمار على تلك الأثمار مجعولة من قبل الشارع ، ويعبر عنها ب‌ " حق المارة " .
ونظير المقام ما ثبت من الفرق في مسألة الانفاق بين الوالدين والزوجة ، فالانفاق على الوالدين حكم وعلى الزوجة حق ، وتظهر الثمرة في صورة عدم الانفاق ، فلو لم ينفق على الزوجة مدة ضمنه لها ، بخلاف نفقه الوالدين فلو لم يؤد لم يضمن ولم يكن مدينا .
الفرق بين " الحق " والحكم والحاصل : أن " الحكم " جعل من الله تعالى من غير أن يكون

24

نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست