responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 23


الكلام في الحقوق وأقسامها ووقوعها عوضا قال الشيخ " قده " : وأما الحقوق الأخر كحق الشفعة وحق الخيار . . .
أقول : الفرق بين المعاوضة على " العين " والمعاوضة على " الحق " واضح ، ففي الأولى ينتقل إلى المشتري متعلق السلطنة وفي الثانية ينتقل إليه نفس الحق الذي صح وقوعه عوضا .
والحقوق على قسمين كما أشار إليه " قده " ، ولا بد أولا من الوقوف على حقيقة " الحق " فنقول :
[ الحق ] سلطنة :
أما على العين الخارجية التي هي ملك للغير كتعلق حق المرتهن بمال الراهن ، فله " حق " استيفاء دينه ببيع مال الراهن فيما إذا لم يؤد الدين عند حلول الأجل المعين .
وأما على مال ليس ملكا لأحد كحق التحجير .
وأما على عين خارجية لا تعد مالا شرعا كالخمر ، فإن من انقلب خله خمرا له حق الأولوية في التصرف فيه من غيره ، فله أن يبقيه حتى ينقلب خلا أو يفعل به ما شاء - على قول . - وأما على شئ ليس عينا في الخارج كحق القصاص ، قال الله تعالى " ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا . " [1] .
وأما على غير الشخص كحق الخيار ، فإنه يتعلق بالعقد ، فذو



[1] سورة الإسراء : 36 .

23

نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست