الكلام في الحقوق وأقسامها ووقوعها عوضا قال الشيخ " قده " : وأما الحقوق الأخر كحق الشفعة وحق الخيار . . . أقول : الفرق بين المعاوضة على " العين " والمعاوضة على " الحق " واضح ، ففي الأولى ينتقل إلى المشتري متعلق السلطنة وفي الثانية ينتقل إليه نفس الحق الذي صح وقوعه عوضا . والحقوق على قسمين كما أشار إليه " قده " ، ولا بد أولا من الوقوف على حقيقة " الحق " فنقول : [ الحق ] سلطنة : أما على العين الخارجية التي هي ملك للغير كتعلق حق المرتهن بمال الراهن ، فله " حق " استيفاء دينه ببيع مال الراهن فيما إذا لم يؤد الدين عند حلول الأجل المعين . وأما على مال ليس ملكا لأحد كحق التحجير . وأما على عين خارجية لا تعد مالا شرعا كالخمر ، فإن من انقلب خله خمرا له حق الأولوية في التصرف فيه من غيره ، فله أن يبقيه حتى ينقلب خلا أو يفعل به ما شاء - على قول . - وأما على شئ ليس عينا في الخارج كحق القصاص ، قال الله تعالى " ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا . " [1] . وأما على غير الشخص كحق الخيار ، فإنه يتعلق بالعقد ، فذو