تذنيبان ( الأول ) لم يتعرض الشيخ " قده " لحكم نماء المأخوذ بالمعاطاة وقد تعرض له السيد " قده " ، فنقول : أما على القول بالملك فلا اشكال في أنه للآخذ ، فلو فسخ لم يكن له استرجاع النماء المنفصل ، وأما المتصل فإن كان من قبيل السمن فيعود تبعا للعين بالفسخ إلى المالك الأول - كما هو الحكم في البيع الخياري - وإن كان من قبيل الشعر واللبن ففيه قولان ، ولو شك فالأصل عدم العود إلى المالك الأول . وأما على القول بالإباحة فلا اشكال في أن النماء للمالك الأول مطلقا . ( الثاني ) قيل بالفرق بين المعاطاة في البيع والمعاطاة في القرض بعدم الاشكال في الأول بخلاف الثاني فلا بد من أن يكون بالصيغة وإلا لم يتملك المأخوذ . أقول : إن أريد أن أدلة المعاطاة تجري في كل مورد كان فيه العطاء من الطرفين ، فلا تشمل المورد الذي يكون فيه أحدهما معطيا والآخر آخذا ، فيمكن قبول الفرق بين البابين . وعليه لا تجري في بيع النسيئة أيضا لعدم التعاطي من الطرفين . وإن أريد غير ذلك فلا فرق بين البابين من جهة أخرى أصلا ، والآثار كلها مترتبة على القرض المعاطاتي .