تارة يكون التقابض مع الرضا بالتصرف من الطرفين مبنيا على حصول التمليك والتملك بسبب العقد ووفاءا به جهلا أو تشريعا ، وهذا لا يترتب عليه أثر المعاطاة ، بل حكمه حكم المأخوذ بالعقد الفاسد . وأخرى يكون التقابض والرضا ، لكن الرضا منهما مطلق - أي سواء أفاد العقد السابق شيئا أولا - وبدون قصد للتمليك والتملك ، فهل يترتب عليه أثر المعاطاة ؟ قيل : بكفاية هذا الرضا ، لعموم " لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه " وإنما لم يتمسك بأدلة البيع لأنه ليس ببيع - ولكن هل مجرد طيب النفس كاف لحصول الملكية حتى يتمكن من التصرفات الموقوفة عليها ؟ التحقيق عدم إفادة الاستثناء لهذا العموم ، بخلاف الجملة المستثنى منها . وعليه فطيب النفس يؤثر في التصرفات غير الموقوفة على الملك . إذن لا مانع من القول بأن الاقباض مع الرضا كالمعاطاة وترتيب أثرها عليه إن أريد منه الإباحة المالكية ، وأما لو أريد الإباحة الشرعية فلا ، فلا يترتب جميع أحكام المعاطاة من كون ملزماتها ملزمة هنا ، ونحو ذلك . لكن الشيخ " قده " لم يستبعد ذلك ، وقد جعل المورد نظير التصرف في الماء وأخذ البقل من الدكان ووضع الثمن في الكوز . والانصاف أنه مشكل ، والفرق بين الموردين واضح ، لوجود الانشاء هناك من طرف ، ولاحتمال التوكيل بالتصرف . بخلاف الأمر في المقام كما لا يخفى .