إسم الكتاب : بلغة الطالب ، الأول ( عدد الصفحات : 214)
واحتمل الشيخ " قده " كونه من جهة " ما اشتهر في كلامهم من أن البيع لنقل الأعيان " فأجاب بأن " الظاهر إرادتهم بيان المبيع . " . وهذه المنفعة - المذكورة - يقال لمن يملكها إنه ذو مال ، كما أنه ليس فقير شرعا . هل يقع عمل الحر عوضا ؟ وأما عمل الحر - وهو من المنافع - فهل يجوز وقوعه عوضا ، كأن يقول " بعتك هذا الثوب بخياطة هذا الثوب " أو " بعتك هذا الثوب بكتابة هذا الكتاب " ؟ قالوا : إن عمل الحر بعد المعاوضة مال ، فتكون خياطة الثوب أو كتابة الكتاب ملكا لصاحب الثوب ، ويجوز له حينئذ أن يبيع هذا العمل لثالث في مقابل شئ ، وإنما الكلام في ماليته قبل المعاوضة . أقول : إن هذه المسألة تترتب عليها آثار كثيرة في موارد عديدة : منها : أنه إن كان عمله ( سواء كان صنعة أو حرفة أو خدمة ) مالا لم يجز له الأخذ من الزكاة وتجب عليه الفطرة وإن لم يكن ذا مال بالفعل إذ المفروض أنه يمكنه العمل وتحصيل المؤنة . وأما إذا اشترط المالية الفعلية فليس مالكا لشئ ، فيصدق عليه عنوان " الفقير " وتترتب الآثار المترتبة عليه . ومنها : مسألة الحج . . ومنها : مسألة الحجر على المفلس ، فمن حجر عليه التصرف