responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 21

إسم الكتاب : بلغة الطالب ، الأول ( عدد الصفحات : 214)


واحتمل الشيخ " قده " كونه من جهة " ما اشتهر في كلامهم من أن البيع لنقل الأعيان " فأجاب بأن " الظاهر إرادتهم بيان المبيع . " .
وهذه المنفعة - المذكورة - يقال لمن يملكها إنه ذو مال ، كما أنه ليس فقير شرعا .
هل يقع عمل الحر عوضا ؟
وأما عمل الحر - وهو من المنافع - فهل يجوز وقوعه عوضا ، كأن يقول " بعتك هذا الثوب بخياطة هذا الثوب " أو " بعتك هذا الثوب بكتابة هذا الكتاب " ؟
قالوا : إن عمل الحر بعد المعاوضة مال ، فتكون خياطة الثوب أو كتابة الكتاب ملكا لصاحب الثوب ، ويجوز له حينئذ أن يبيع هذا العمل لثالث في مقابل شئ ، وإنما الكلام في ماليته قبل المعاوضة .
أقول : إن هذه المسألة تترتب عليها آثار كثيرة في موارد عديدة :
منها : أنه إن كان عمله ( سواء كان صنعة أو حرفة أو خدمة ) مالا لم يجز له الأخذ من الزكاة وتجب عليه الفطرة وإن لم يكن ذا مال بالفعل إذ المفروض أنه يمكنه العمل وتحصيل المؤنة . وأما إذا اشترط المالية الفعلية فليس مالكا لشئ ، فيصدق عليه عنوان " الفقير " وتترتب الآثار المترتبة عليه .
ومنها : مسألة الحج . .
ومنها : مسألة الحجر على المفلس ، فمن حجر عليه التصرف

21

نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست