الشيخ " قده " في الجواب عن هذه الروايات " إنها مسامحة في التعبير " لكنه دعوى بلا دليل كما تقدم . وعلى هذا فلا مانع من أن يكون المبيع حقا أو منفعة ، نعم الأكثر كونه عينا كما أنه لا مانع من نقل المنافع بالبيع ، كأن يقال " بعتك منفعة هذه الدار " وإن كان الأكثر نقلها بالإجارة وتتعلق حينئذ بنفس العين ، فيقال مثلا " آجرتك الدار لمدة كذا " . الكلام في عوض المبيع قال الشيخ " قده " : وأما العوض فلا اشكال في جواز كونه منفعة . أقول : إن جعل أحدهما عوضا والآخر معوضا جاء من قبل قولهم " بعتك هذا بهذا " ، وإلا فإن كلا منهما يعطي في مقابل الآخر ، فالفارق هو الاعتبار . فهم اعتبروا ما يحصل ملكيته بالايجاب معوضا وما يحصل تمليكه بالايجاب عوضا . ولكن اعتبر أكثر الفقهاء العينية في المعوض ولم يشترطوها في العوض ، فيصح عندهم أن يكون منفعة . ولما كانت المنفعة مالا عرفا صح وقوعها عوضا عما يعد مالا ، فيصدق حينئذ المبادلة بين المالين ، فيقال " بعتك هذا الثوب بالخدمة الكذائية " ، إلا أن هذا عند العرف قليل ، بل الأكثر - في مثل ذلك - الإجارة لا البيع . لكن ادعي أنه لا خلاف بين الفقهاء في صحة هذا البيع كما عن العلامة " قده " . وعن بعضهم اشتراط العينية فيه كذلك . ولعله لندرة وقوع المنفعة عوضا في البيع عند العرف كما هو كذلك .