responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 183


الانتقال زال التملك ، وحينئذ جاز رجوع المعطي عن معاطاته لقاعدة السلطنة ، وكذا إذا كان جزءا للعلة ، وأما إذا كان سبب الملكية إرادة المعطى له التملك أو كون التملك بحكم شرعي خارجي لم يجز التراد بالفسخ .
الثانية : أن يبيع المعطى له مال المبيح ويكون الثمن للمعطى له ، بناءا على ما ذهب إليه جماعة من جواز كون المثمن لزيد فيبيعه عمرو ويكون الثمن لعمرو البائع ، وحينئذ لو فسخ عاد المال ملكا للمعطي ، فيجوز له الرجوع لدليل " الناس مسلطون . . " .
قال الشيخ " قده " : لكن الوجهين ضعيفان ، بل الأقوى رجوعه بالفسخ إلى البائع .
أقول : وحاصل ذلك عدم جواز الرجوع ، وإنه بالفسخ يكون المال ملكا للمباح له ، وهي ملكية متجددة ، فعقد المعاطاة لازم .
لو كان الناقل عقدا جائزا قال : ولو كان الناقل عقدا جائزا لم يكن لمالك العين الباقية الزام الناقل بالرجوع فيه ولا رجوعه بنفسه إلى عينه ، فالتراد غير متحقق وتحصيله غير واجب .
أقول : ووجه ذلك أن العين لو عادت بالفسخ كانت ملكا للمباح له ، وذلك في حكم التلف ، فلا يتحقق معه التراد .

183

نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست