الانتقال زال التملك ، وحينئذ جاز رجوع المعطي عن معاطاته لقاعدة السلطنة ، وكذا إذا كان جزءا للعلة ، وأما إذا كان سبب الملكية إرادة المعطى له التملك أو كون التملك بحكم شرعي خارجي لم يجز التراد بالفسخ . الثانية : أن يبيع المعطى له مال المبيح ويكون الثمن للمعطى له ، بناءا على ما ذهب إليه جماعة من جواز كون المثمن لزيد فيبيعه عمرو ويكون الثمن لعمرو البائع ، وحينئذ لو فسخ عاد المال ملكا للمعطي ، فيجوز له الرجوع لدليل " الناس مسلطون . . " . قال الشيخ " قده " : لكن الوجهين ضعيفان ، بل الأقوى رجوعه بالفسخ إلى البائع . أقول : وحاصل ذلك عدم جواز الرجوع ، وإنه بالفسخ يكون المال ملكا للمباح له ، وهي ملكية متجددة ، فعقد المعاطاة لازم . لو كان الناقل عقدا جائزا قال : ولو كان الناقل عقدا جائزا لم يكن لمالك العين الباقية الزام الناقل بالرجوع فيه ولا رجوعه بنفسه إلى عينه ، فالتراد غير متحقق وتحصيله غير واجب . أقول : ووجه ذلك أن العين لو عادت بالفسخ كانت ملكا للمباح له ، وذلك في حكم التلف ، فلا يتحقق معه التراد .