على القول بالملك ، لامتناع التراد حينئذ ، ولو فرض أنه فسخ المعاملة ( وإن كانت لازمة ، لتجدد خيار الفسخ بظهور العيب - مثلا - حيث قال جماعة بأنه موجب للفسخ من حينه ) ففيه وجهان : الرجوع ، لامكان التراد ، لا سيما على القول بأن الفسخ يجعل العقد كلا عقد . والعدم ، لأن الملك الحاصل بعد الفسخ غير الملك الحاصل له بالمعاطاة ، فأدلة اللزوم جارية في هذه الصورة بعد الشك في شمول أدلة التراد . بل الاستصحاب يقتضي عدم جواز الرجوع ، لأنه بالعقد اللازم يسقط موضوع الجواز ، فلو شك بعد الفسخ يستصحب عدم الجواز . وأما بناءا على القول بالإباحة ، فإن لازم نقله للغير كون العين ملكا له ثم النقل ، إذ لا بيع إلا في ملك ، وكذا غير البيع من التصرفات المتوقفة على الملك . فعلى هذا تكون المعاملة لازمة ، ولا يجوز الرجوع لامتناع التراد ، كالقول بالملك . فإن فسخ فهل تعود العين ملكا للبائع أو مباحة له كما كان مقتضى المعاطاة ؟ الظاهر الأول ، لأن المفروض أنها صارت ملكا له وباعها - مثلا - فلو فسخ البيع بقيت على ملكه ولا دليل على رجوعها مباحة . نعم يجوز الرجوع للمعطى في صورتين : إحداهما : أن يكون عقد المعاطاة هو الذي كشف عن كون العين ملكا للمعطى له قبل النقل ، وبعد الفسخ ورجوع المعطي لا يبقى سبب لملكية المعطى له . وكأن المراد من الكشف هنا كشف العلة عن المعلول ، بأن يكون عقد المعاطاة علة للتملك والانتقال معا ، فإن فسخ المعطي