responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 181

إسم الكتاب : بلغة الطالب ، الأول ( عدد الصفحات : 214)


قال السيد " قده " : بل لا وجه له .
أقول : وجه الاحتمال الفرق بين التلف الحقيقي وسقوط ما في الذمة ، فإنه في هذه الصورة يكون التراد بمالكيته لما في ذمة الآخر مرة أخرى وارجاع ماله إليه .
ووجه الضعف : إن مالكيته هذه غير ما كان أولا ، فلم يتحقق التراد .
مع أن القدر المتيقن من دليل جواز التراد هو صورة وجود العوضين في الخارج .
قال الشيخ : والظاهر أن الحكم كذلك على القول بالإباحة . .
أقول : وذلك لأن الإباحة في مقابل الإباحة لا يتحقق في المورد ، لعدم امكان التصرف بما في الذمة ، لكن التصرف بالاسقاط ممكن ، وحينئذ فما لم يسقط لم تلزم المعاملة - لأنه كبقاء العينين فلا وجه لقوله " وكذا . " .
نعم يصح ذلك أن كانت إباحة في مقابل العين .
إنما الكلام في جواز رجوع صاحب العين الموجودة ، فهل الأمر على القول بالإباحة كما هو على القول بالملك ؟ أقول : لا فرق بين المسألتين من هذه الجهة .
هل نقل أحد العوضين أو كليهما ملزم ؟
ولو نقل العينان أو أحداهما بعقد لازم فحكمه حكم التلف بناءا

181

نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست