إسم الكتاب : بلغة الطالب ، الأول ( عدد الصفحات : 214)
قال السيد " قده " : بل لا وجه له . أقول : وجه الاحتمال الفرق بين التلف الحقيقي وسقوط ما في الذمة ، فإنه في هذه الصورة يكون التراد بمالكيته لما في ذمة الآخر مرة أخرى وارجاع ماله إليه . ووجه الضعف : إن مالكيته هذه غير ما كان أولا ، فلم يتحقق التراد . مع أن القدر المتيقن من دليل جواز التراد هو صورة وجود العوضين في الخارج . قال الشيخ : والظاهر أن الحكم كذلك على القول بالإباحة . . أقول : وذلك لأن الإباحة في مقابل الإباحة لا يتحقق في المورد ، لعدم امكان التصرف بما في الذمة ، لكن التصرف بالاسقاط ممكن ، وحينئذ فما لم يسقط لم تلزم المعاملة - لأنه كبقاء العينين فلا وجه لقوله " وكذا . " . نعم يصح ذلك أن كانت إباحة في مقابل العين . إنما الكلام في جواز رجوع صاحب العين الموجودة ، فهل الأمر على القول بالإباحة كما هو على القول بالملك ؟ أقول : لا فرق بين المسألتين من هذه الجهة . هل نقل أحد العوضين أو كليهما ملزم ؟ ولو نقل العينان أو أحداهما بعقد لازم فحكمه حكم التلف بناءا