responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 180


قال : ويمكن دعوى أن معنى " الناس مسلطون . . " هو السلطنة على استرجاع العين إن بقيت وإلا فعوضها ، فتكون قاعدة السلطنة مثل " على اليد . . " في الدلالة على الضمان .
أقول : هذا مشكل جدا ، ولذا لم يستدل أحد من الفقهاء بها لاثبات ضمان الغاصب ، بل ظاهرها أن العين ما دامت موجودة يجوز له جميع التصرفات المشروعة فيها ، وليس معنى ذلك أنها إن تلفت عند المباح له فله أن يطالب بعوضها .
على أن التسلط على المال إن كان حين التلف - بأن يأخذ البدل ممن تلف بيده - فلا اشكال في عدم اقتضاء القاعدة لذلك ، لأن المفروض أنه قد أعطاه المال بنفسه وأذن له في التصرف فيه . نعم له استرجاعها ما دامت باقية ، وإن كان بعد التلف فلا مال ليتسلط عليه .
إذا كان أحد العوضين في ذمة أحدهما وأما كان أحد العوضين في ذمة أحد المتعاطيين ، بأن يعطيه المال عوض ما في ذمته ، فعلى القول بالملك يملكه من في ذمته ويكون الآخذ مالكا للمال ، فيكون المورد من قبيل تلف أحد العوضين ، وهل يجوز التراد حينئذ ؟
لا تراد في هذه الصورة ، لأن سقوط ما في الذمة بحكم التلف ، والساقط لا يعود ، فالمعاملة لازمة .
قال الشيخ " قده " : ويحتمل العود وهو ضعيف .

180

نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست