الاجماع هو وجودهما ، وترادهما بل لو بقي بعض كل واحد من العينين لم ينفسخ العقد بترادهما ، لعدم امكان ترادهما بتمامهما . وأما لو تلفت أحداهما دون الأخرى وبنينا على إفادة المعاطاة الإباحة لا الملك فهل الحكم هو اللزوم ؟ قيل بالجواز لاستصحاب بقاء السلطنة . وأورد عليه الشيخ " قده " : بأنه معارض بأصالة براءة ذمته عن البدل مثلا أو قيمة ، وذلك لأنه إذا استرجع ماله وجب عليه دفع مثل أو قيمة العين التي تلفت بيده ، ولما كان الأصل براءة ذمته عن ذلك وقع التعارض بين هذا الأصل واستصحاب بقاء السلطنة على المال ، وعلى هذا يعلم اجمالا ببطلان أحد الأصلين . قال الشيخ " قده " : ويمكن أن يقال : إن أصالة بقاء السلطنة حاكمة على أصالة عدم الضمان بالمثل أو القيمة . . لأن معنى السلطنة هو جواز الرجوع في الإباحة في مقابل الإباحة ، فلو رجع عن إباحته تحقق رجوع الآخر عن إباحته كذلك ، ولازم ذلك ارجاع عين الآخر ، وإذا تلفت فمثلها أو قيمتها . . أقول : ويمكن أن يقال : بأنا نعلم باشتغال ذمته إما بالعين وإما بالبدل ، فإذا تلفت العين فالبدل ، والاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية . إذن أصالة البراءة غير جارية من أصلها حتى تكون معارضة أو محكومة وتبقى السلطنة ويترتب عليها لازمها ، إما المثل وإما القيمة لثبوت ذلك بالاجماع ، أو لأن الرجوع في العين معناه ارجاع عين الآخر ، فإن تلفت فعليه المثل أو القيمة .