responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 179


الاجماع هو وجودهما ، وترادهما بل لو بقي بعض كل واحد من العينين لم ينفسخ العقد بترادهما ، لعدم امكان ترادهما بتمامهما .
وأما لو تلفت أحداهما دون الأخرى وبنينا على إفادة المعاطاة الإباحة لا الملك فهل الحكم هو اللزوم ؟
قيل بالجواز لاستصحاب بقاء السلطنة .
وأورد عليه الشيخ " قده " : بأنه معارض بأصالة براءة ذمته عن البدل مثلا أو قيمة ، وذلك لأنه إذا استرجع ماله وجب عليه دفع مثل أو قيمة العين التي تلفت بيده ، ولما كان الأصل براءة ذمته عن ذلك وقع التعارض بين هذا الأصل واستصحاب بقاء السلطنة على المال ، وعلى هذا يعلم اجمالا ببطلان أحد الأصلين .
قال الشيخ " قده " : ويمكن أن يقال : إن أصالة بقاء السلطنة حاكمة على أصالة عدم الضمان بالمثل أو القيمة . . لأن معنى السلطنة هو جواز الرجوع في الإباحة في مقابل الإباحة ، فلو رجع عن إباحته تحقق رجوع الآخر عن إباحته كذلك ، ولازم ذلك ارجاع عين الآخر ، وإذا تلفت فمثلها أو قيمتها . .
أقول : ويمكن أن يقال : بأنا نعلم باشتغال ذمته إما بالعين وإما بالبدل ، فإذا تلفت العين فالبدل ، والاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية .
إذن أصالة البراءة غير جارية من أصلها حتى تكون معارضة أو محكومة وتبقى السلطنة ويترتب عليها لازمها ، إما المثل وإما القيمة لثبوت ذلك بالاجماع ، أو لأن الرجوع في العين معناه ارجاع عين الآخر ، فإن تلفت فعليه المثل أو القيمة .

179

نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست