responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 178


والظاهر أن متعلق " الجواز " هو " تراد العينين " لا تراد الملك حتى ينفسخ به التمليك ، وبناءا على ما ذكره الشيخ " قده " يندفع الاشكال الذي أورده بعضهم على الأصل فيما تقدم بأنه ينافي مبناه في التمسك بالعام وكون الزمان غير مفرد ، فراجع .
وظهر أن جواز الرجوع هنا ليس كجواز الرجوع في العقد الخياري ، فلا يمكنه الفسخ ، بل له استرجاع العين من دون فسخ العقد .
وكأن الشيخ " قده " استفاد ذلك من الاجماع .
أقول : لكن الفقهاء لا يوافقون على هذا ، فإن رجوع العين عندهم ليس كالطلاق الرافع للزوجية مع بقاء عقد النكاح ، فمن المستبعد أن يكون هذا حكما تعبديا ، بأن يقول الشارع بجواز تراد العينين مع بقاء العقد ، وذلك لأن المستفاد عرفا من جواز التراد فسخ العقد ، ولكن التراد وإن كان مستلزما لانفساخ العقد إلا أن الشارع جعل امكان الفسخ ما دام التراد ممكنا . وعلى هذا فإن تلفت العينان لم يكن له الفسخ ، وتكون المعاملة لازمة ، فالأصل هنا هو اللزوم بناءا على الملك ، ولكن يجوز الفسخ بتراد العينين ، أي ما دامتا موجودتين . فالاشكال المذكور سابقا مندفع .
هل تلف إحداهما ملزم ؟
ومن هنا يعلم أن الحكم هو اللزوم أيضا لو تلف أحد العينين ، لعدم امكان التراد الذي هو المستلزم للانفساخ . كما أن القدر المتيقن من

178

نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست