responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 161

إسم الكتاب : بلغة الطالب ، الأول ( عدد الصفحات : 214)


هل تصح الإباحة بالعوض ؟
قال الشيخ " قده " : وأما الكلام في صحة الإباحة بالعوض . .
فيشكل الأمر فيه . .
أقول : هذا إن ثبت انصراف أدلة المعاملات عن مثل هذه المعاملة ولكن لو قلنا بأن خروج هذه المعاوضة عن المعاوضات المعهودة ليس بحيث يوجب انصراف جميع الأدلة عنها كانت نوعا من أنواع التجارة ، كأن يعطي الشخص مالا في مقابل حق العبور من ملك الغير مثلا ، وقد يدفع الانسان مالا للحصول على إباحة التصرف في شئ لترتب نفع له على ذلك .
ويمكن أن يقال بشمول قوله تعالى " أوفوا بالعقود " له أيضا .
نعم في صدق عنوان " البيع " عليه تأمل من جهة اشتراط كون المثمن عينا . وقد تقدم البحث عن ذلك سابقا ، أما لو كان بالعكس كأن يقول " ملكتك هذه الدراهم بإباحتك هذه الدار " صح لعدم اشتراط العينية في الثمن .
قال : ولو كانت معاملة مستقلة . .
أقول : استدل " قده " ب‌ " الناس مسلطون على أموالهم " على صحة هذه المعاملة ، لأنها تصرف في المال غير ممنوع عنه شرعا ، وب‌ " المؤمنون عند شروطهم " أي بناءا على عمومه للشروط الابتدائية .
وقد يستدل في المقام ب‌ " أوفوا بالعقود " بناءا على أن المعاطاة

161

نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست