responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 154


العوضية كون الإباحة من الأول مقيدة بإباحة الثاني ، بأن يبيح له التصرف في ماله فيما إذا أباح الآخر كذلك وإلا فلا ، لم يتوجه المخدور .
هل يجوز إباحة جميع التصرفات لكن الشيخ " قده " يستشكل في أصل إباحة جميع التصرفات ، سواء كانت بإزاء مال أو إباحة ، فهل للمالك أن يبيح جميع التصرفات حتى الموقوفة على الملك مع عدم تمليكه المال إياه ؟
وهل له أن يبيح ماله بإزاء مال ، بأن يكون مالكا للعوضين وللآخر التصرف في مال هذا فحسب ؟
لقد قال رحمه الله بعدم الجواز ، لأن إذن المالك في التصرف ليس مشرعا ، وإنما يؤثر إذنه في كل مورد لم يرد فيه من قبل الشارع .
وعليه فقوله : أبحت لك عتق عبدي عنك ، أو نكاح أمتي ، أو وقف مالي . . ونحو ذلك . لا أثر له ، لقول الشارع : لا عتق إلا في ملك ، ولا وقف إلا في ملك ، ولا وطي إلا في ملك ، ولا بيع إلا في ملك . .
مع أن البيع مبادلة مال بمال عرفا ، أي كون البائع مالكا للثمن في مقابل ملكه ، والمشتري مالكا للمثمن عوض ملكه وهو الثمن ، فكل منهما يتبدل ملكه بملك الآخر ، وهذا المفهوم غير متحقق في هذه الصورة ، إذ المفروض كون المال الذي في يد الآخر ملكا للمبيح .
قال : نعم يمكن رفع الاشكال بأحد وجهين مفقودين هنا :
الأول : أن يقصد بقوله " أعتق عبدي عنك " مثلا أمرين : أحدهما

154

نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست