responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 153


كذلك . فإن أراد الثاني فالاشكال غير وارد ، وإن أراد الأول ورد الاشكال .
أقول : وكيف كان فما لم يأت القبول لم تتحقق الإضافة أصلا .
وقال السيد " قده " معلقا على قوله " والمعاملة متقومة بالعطاء من الطرفين " : ويمكن أن يكون القبول بالأخذ ، فيكون التمليك واجبا على الثاني من باب الوفاء ، بل يمكن أن يقال : إن هذا هو المتعين . .
وأورد عليه : بأن الشيخ قد فرض كون اعطاء الثاني قبولا ، فكيف يكون الأخذ قبولا ؟
أقول : والحق مع السيد " قده " ، فإن الانشاء مركب من أمرين ، فهو تمليك ومعاوضة معا ، ويكون قبول ذلك بالأخذ ، ويجب عليه تمليك ماله إياه من باب الوفاء .
ثم هل يمكن جعل الاعطائين بمعنى كون اعطاء الأول ايجابا واعطاء الثاني قبولا ؟ إن معنى جعل اعطاء الثاني قبولا هو أن يعطي بقصد التمليك في مقابل اعطاء الأول به ، فكل منهما يقصد تمليك ماله بإزاء تمليك الآخر ، فإذا كان عطاء الثاني ايجابا للتمليك وقبولا للتملك معا لزم محذور الجمع بين لحاظين متضادين ، لوضوح أن أحدهما فعل والآخر انفعال .
هذا ، ويتوجه المحذور المذكور إلى الوجهين - الثالث والرابع - فيما إذا أريد انشاء الإباحة والمعاوضة بين الإباحتين ، بأن يلتزم كل منهما بإباحة ماله للآخر ، نظير الإباحة والصلح على التزام الطرفين بالإباحة لأنه يستلزم الجمع بين اللحاظين ، إذ أحدهما آلي والآخر استقلالي .
وأما إذا أريد الإباحة بداعي الإباحة ، أو أن يكون الغرض من

153

نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست