كذلك . فإن أراد الثاني فالاشكال غير وارد ، وإن أراد الأول ورد الاشكال . أقول : وكيف كان فما لم يأت القبول لم تتحقق الإضافة أصلا . وقال السيد " قده " معلقا على قوله " والمعاملة متقومة بالعطاء من الطرفين " : ويمكن أن يكون القبول بالأخذ ، فيكون التمليك واجبا على الثاني من باب الوفاء ، بل يمكن أن يقال : إن هذا هو المتعين . . وأورد عليه : بأن الشيخ قد فرض كون اعطاء الثاني قبولا ، فكيف يكون الأخذ قبولا ؟ أقول : والحق مع السيد " قده " ، فإن الانشاء مركب من أمرين ، فهو تمليك ومعاوضة معا ، ويكون قبول ذلك بالأخذ ، ويجب عليه تمليك ماله إياه من باب الوفاء . ثم هل يمكن جعل الاعطائين بمعنى كون اعطاء الأول ايجابا واعطاء الثاني قبولا ؟ إن معنى جعل اعطاء الثاني قبولا هو أن يعطي بقصد التمليك في مقابل اعطاء الأول به ، فكل منهما يقصد تمليك ماله بإزاء تمليك الآخر ، فإذا كان عطاء الثاني ايجابا للتمليك وقبولا للتملك معا لزم محذور الجمع بين لحاظين متضادين ، لوضوح أن أحدهما فعل والآخر انفعال . هذا ، ويتوجه المحذور المذكور إلى الوجهين - الثالث والرابع - فيما إذا أريد انشاء الإباحة والمعاوضة بين الإباحتين ، بأن يلتزم كل منهما بإباحة ماله للآخر ، نظير الإباحة والصلح على التزام الطرفين بالإباحة لأنه يستلزم الجمع بين اللحاظين ، إذ أحدهما آلي والآخر استقلالي . وأما إذا أريد الإباحة بداعي الإباحة ، أو أن يكون الغرض من