responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 15


تعريف الشيخ " قده " في المبسوط .
قلت : الأمر راجع إلى نظر العرف فليتأمل .
المبيع واختصاصه بالأعيان ثم إنه قد استظهر الشيخ " قده " اختصاص المعوض بالعين فقال " والظاهر اختصاص المعوض بالعين فلا يعم ابدال المنافع بغيرها " .
وأما العوض فجوز أن يكون منفعة بلا اشكال قائلا " وأما العوض فلا اشكال في جواز كونه منفعة . . " لكن في كلام بعضهم اشتراط كون العوضين عينا ، وفي كلام آخرين صحة المعاملة حتى إذا كانا منفعة .
أقول : إن الأدلة الشرعية منزلة هنا على ما هو الواقع عند العرف ، إذ لا حقيقة شرعية للفظ " البيع " وعدم قيام الاجماع على اشتراط " العين " في المبيع . . فليراجع عمل العرف !
وقد وردت روايات في بيع سكنى الدار التي لا يعرف صاحبها . [1]



[1] أما رواية بيع سكنى الدار التي لا يعرف صاحبها فهي ما رواه الشيخ قدس سره باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن رئاب وعبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن عبد صالح عليه السلام قال : سألته عن رجل في يده دار ليست له ولم تزل في يده ويد آبائه من قبله قد أعمله من مضى من آبائه أنها ليست لهم ، ولا يدرون لمن هي ، فيبيعها ويأخذ ثمنها ؟ قال : ما أحب أن يبيع ما ليس له . قلت : فإنه ليس يعرف صاحبها ولا يدري لمن هي ، ولا أظنه يجئ لها رب أبدا . قال : ما أحب أن يبيع ما ليس له . قلت : فيبيع سكناها أو مكانها في يده فيقول : أبيعك سكناي وتكون في يدك كما هي في يدي ؟ قال : نعم يبيعها على هذا . وسائل الشيعة 12 / 250 الباب الأول من أبواب عقد البيع من كتاب التجارة . وهذه الرواية موثقه بإسحاق بن عمار وغيره .

15

نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست