responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 147


الأمر الرابع ( في الوجوه المتصورة بحسب قصد المتعاطيين ) قال الشيخ : إن أصل المعاطاة - وهي اعطاء كل منهما الآخر ماله - يتصور بحسب قصد المتعاطيين على وجوه :
( أحدها ) أن يقصد كل منهما تمليك ماله بمال الآخر ، فيكون الآخر في أخذه قابلا ومتملكا بإزاء ما يدفعه .
أقول : ولا يخفى أن كلا منهما غير قاصد للتمليك بالاستقلال ، بل المراد من قصد التمليك هو التمليك الاستقلالي والضمني ، فحق العبارة أن يقال : فيكون أحدهما مملكا باعطاء ماله والآخر بأخذه قابلا ومتملكا بإزاء ما يدفعه .
قال : فلو مات الآخذ قبل دفع ماله مات بعد تمام المعاطاة .
أقول : وإذا كان كذلك توجه عليه الاشكال بما ذكره في الأمر الثاني من أن القدر المتيقن من المعاطاة تحققها من الطرفين . إلا أن

147

نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست