الأمر الرابع ( في الوجوه المتصورة بحسب قصد المتعاطيين ) قال الشيخ : إن أصل المعاطاة - وهي اعطاء كل منهما الآخر ماله - يتصور بحسب قصد المتعاطيين على وجوه : ( أحدها ) أن يقصد كل منهما تمليك ماله بمال الآخر ، فيكون الآخر في أخذه قابلا ومتملكا بإزاء ما يدفعه . أقول : ولا يخفى أن كلا منهما غير قاصد للتمليك بالاستقلال ، بل المراد من قصد التمليك هو التمليك الاستقلالي والضمني ، فحق العبارة أن يقال : فيكون أحدهما مملكا باعطاء ماله والآخر بأخذه قابلا ومتملكا بإزاء ما يدفعه . قال : فلو مات الآخذ قبل دفع ماله مات بعد تمام المعاطاة . أقول : وإذا كان كذلك توجه عليه الاشكال بما ذكره في الأمر الثاني من أن القدر المتيقن من المعاطاة تحققها من الطرفين . إلا أن