responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 14


المال وحقيقته ثم إنه لم يقيد في جملة من الكلمات بالمال ، بل قيدوا بالعين كما في المبسوط من أنه " انتقال عين مملوكة " وظاهره عدم اشتراطهم المالية في المبيع ، فما هو المال ؟ وهل المالية شرط ؟
لقد قيل : المال ما يبذل بإزائه المال ، ولكن هذا لا يفيد مفهوم المال . وقيل : هو ما يعبر عنه في الفارسية ب‌ " پناه گاه " ، وهذا غير معلوم صحته . نعم لا يبعد تفسيره بالفارسية ب‌ " ارزش دار " . مثلا : الماء على شاطئ البحر لا يقع عليه البيع لعدم المالية ولكن إذا حاز منه أحد في إناء وابتعد قليلا عن البحر حصلت له مالية - ولذا لا يجوز التوضي به من دون رضا صاحبه - إلا أن هذه المالية عارضة عليه من قبل غرض التوضي به - مثلا - فهل يقع البيع عليه حينئذ عرفا ؟
قد يقال : إن مالية الأشياء كلها تابعة لآثارها وفوائدها - إما بالأصالة وإما بالعرض - بالنسبة إلى العرف والعقلاء بصورة عامة ، وأما حاجة أحد الأفراد إليه لغرض شخصي تعلق به اتفاقا فلا توجب أن يكون الشئ ذا ثمن ومالا عند العقلاء . وكل شئ لم يعتبره العقلاء مالا لم يصححوا بيعه وشراءه ، وحينئذ لا يرتب عليه الشارع الأثر ، فيكون البيع باطلا .
فإذن لا بد من اشتراط المالية .
وقد يقال : يكفي في المالية وصحة المعاوضة كون الشئ متعلقا للغرض - ولو بنحو الموجبة الجزئية - وعليه فلا يشترط المالية ويصح

14

نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست