ثم العرف يعتبره بيعا ويرتب عليه الأثر ، ثم الشارع كذلك - إن كان جامعا للشرائط التي يعتبرها - . وقد ذكر بعضهم : إن المتبادر من قول زيد " بعت داري لعمرو أمس " اجراؤه العقد معه ، وإن المراد من قول الفقهاء " كتاب البيع " هو العقد الذي تترتب عليه الآثار فيما إذا كان جامعا لشرائط الصحة وقيودها ، فكأن الباب معقود لذكر تلك الشرائط المعتبرة في الايجاب والقبول المتحقق بهما " البيع " وغير ذلك . ثم المسبب من الايجاب والقبول فعل آخر ، وهو النقل - بالمعنى المصدري - تارة والانتقال أخرى ، إلا إذا أريد من النقل المعنى الاسم مصدري ، فإنه حينئذ والانتقال بمعنى واحد . وعلى هذا فليس مراد الفقهاء من هذه الكلمات تعريف حقيقة البيع ، فالاشكال على " الانتقال " أو غيره في غير محله . وعندنا إن هذه التعاريف كلها صحيحة وقد لوحظ في كل واحد منها جهة من الجهات . وأما قول الشيخ " قده " بأنه " انشاء تمليك . . " فغير واضح ، إذ ليس " بعت " بمعنى " أنشأت التمليك " . ولعله " قده " يريد انشاء تمليك عين بعقد مخصوص ، وهذا الانشاء من البائع يتوقف اعتباره عند العرف على تعقبه بانشاء من المشتري ، ثم الشارع يرتب الأثر عليهما إن كانا جامعين لشرائط الصحة المعتبرة . وعلى هذا فهو كالتعريف بأن " البيع عبارة عن الايجاب والقبول . . الخ " إذا الايجاب والقبول مشروطان بالانشاء لا محالة .