الأمر الأول ( هل يعتبر في المعاطاة ما يعتبر في البيع ؟ ) هل يعتبر في المعاطاة ما يعتبر في البيع من الشروط مطلقا - أي سواء قلنا بإفادتها الملك أو قلنا بإفادتها الإباحة - أولا يعتبر فيها من ذلك شئ كذلك ، أو لا بد من التفصيل بين القول بإفادتها الملك والقول بإفادتها الإباحة ، أو التفصيل بين ما إذا قصد المتعاطيان الملك وما إذا قصدا الإباحة ؟ إن قلنا : بأن المعاطاة تفيد الملك - أعم من الجائز واللازم - فهي بيع ، ولازم ذلك شمول أحكام البيع لها - حتى بناءا على القول بأنه بيع فاسد شرعا - . وإن قلنا بإفادتها الإباحة فهي بيع عرفا ولا يؤثر شرعا إلا الإباحة ، وهل معنى هذا : أنه ليس بيعا شرعيا أو أنه بيع يفيد الإباحة ؟ الظاهر هو الأول ، لأن البيع ما يفيد الملك ، وما لا يفيده فليس بيعا شرعيا لأنه لا يفيد الملك ، ولا يخفى عدم الفرق بين هذا القول والقول بأنه بيع فاسد