المفروض أن المبيع عند مالكه الأول ، فتأمل . أقول : ولكن من الممكن أن يقال : إن للمورد هنا خصوصية ، إذ المعاطاة لم تتحقق . والإمام عليه السلام حصر البيع بالايجاب والقبول معبرا ب " الكلام " في مقابل المقاولة لا في مقابل المعاطاة ، إذ الواقع هنا هو الكلام لا الفعل . ويحتمل التعبير ب " الكلام " من جهة الغلبة ، إذ الأغلب تحقق البيع بالكلام . وكيف كان فلا ظهور للرواية في مقابل ظواهر عمومات البيع ، لتكون دالة على عدم إفادة المعاطاة الملك أو اللزوم . روايات أخرى في الباب ثم إنه " قده " قال : كما يشعر به قوله عليه السلام في رواية أخرى واردة في هذا الحكم أيضا ، وهي رواية يحيى بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل قال لي : اشتر هذا الثوب أو هذه الدابة وبعنيها أربحك فيها كذا وكذا . قال : لا بأس بذلك ليشترها ولا يواجبه البيع قبل أن يستوجبها أو يشتريها [1] . أقول : يعني أنه بقرينة هذه الرواية يفهم أن المراد من " الكلام " في تلك هو البيع ، أي إن تحقق البيع قبل الشراء فحرام وإلا فحلال ، لأنها تشعر باشتراط الكلام ، لقوله عليه السلام " لا يواجبه البيع . " .