responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 122


المفروض أن المبيع عند مالكه الأول ، فتأمل .
أقول : ولكن من الممكن أن يقال : إن للمورد هنا خصوصية ، إذ المعاطاة لم تتحقق . والإمام عليه السلام حصر البيع بالايجاب والقبول معبرا ب‌ " الكلام " في مقابل المقاولة لا في مقابل المعاطاة ، إذ الواقع هنا هو الكلام لا الفعل .
ويحتمل التعبير ب‌ " الكلام " من جهة الغلبة ، إذ الأغلب تحقق البيع بالكلام .
وكيف كان فلا ظهور للرواية في مقابل ظواهر عمومات البيع ، لتكون دالة على عدم إفادة المعاطاة الملك أو اللزوم .
روايات أخرى في الباب ثم إنه " قده " قال : كما يشعر به قوله عليه السلام في رواية أخرى واردة في هذا الحكم أيضا ، وهي رواية يحيى بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل قال لي : اشتر هذا الثوب أو هذه الدابة وبعنيها أربحك فيها كذا وكذا . قال : لا بأس بذلك ليشترها ولا يواجبه البيع قبل أن يستوجبها أو يشتريها [1] .
أقول : يعني أنه بقرينة هذه الرواية يفهم أن المراد من " الكلام " في تلك هو البيع ، أي إن تحقق البيع قبل الشراء فحرام وإلا فحلال ، لأنها تشعر باشتراط الكلام ، لقوله عليه السلام " لا يواجبه البيع . " .



[1] الوسائل 6 / 378 باختلاف يسير في اللفظ .

122

نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست