هذا الحيث البنائي المقصود ، كما أن التعريف ب " مبادلة مال بمال " ناظر إلى المفهوم المنتزع من فعل المتبايعين وعقدهم كما تقدم ، وإن التعريف ب " العقد بينهما " ناظر إلى سبب تحقق هذا الموضوع البنائي عند العرف والشرع - بناءا على اعتبار الصيغة - . وبما ذكرناه ظهر أن اختلافهم في التعبير والتعريف إنما هو لأجل الاختلاف في النظر واللحاظ ، كما علم أن حقيقة البيع هو بناء كل من المتبايعين على ايجاد علقة الملكية بالنسبة إلى ماله للآخر . تعريف البيع في الكتب الفقهية هذا ، ولقد اختلفت كلمات الأصحاب في تعريف " البيع " : ففي المبسوط " انتقال عين مملوكة من شخص إلى غيره بعوض مقدر على وجه التراضي " ، وفي النافع " الايجاب والقبول اللذان تنتقل بهما العين المملوكة من مالك إلى غيره بعوض مقدر " ، وفي جامع المقاصد " والأقرب أن البيع هو نقل الملك من مالك إلى آخر بصيغة مخصوصة " ، وفي المستند " نقل الملك بعوض من مالك إلى آخر بعقد مخصوص " . أما الشيخ " قده " فقد عرفه - بعد مناقشة تلك الكلمات بقوله " فالأولى تعريفه بأنه انشاء تمليك عين بمال " . والظاهر أن المراد من " البيع " في قوله تعالى " أحل الله البيع " هو المعاملة المتداولة بين الناس ، لا خصوص ما يصدر من البائع أو المشتري . وهذا البيع بهذا المعنى يتحقق من اجرائهما العقد المخصوص ،