الوجوه المحتملة في الخبر وقد احتمل الشيخ قدس سره في قوله عليه السلام " إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام " وجوها أربعة : الأول : أن يراد من " الكلام " في المقامين اللفظ الدال على التحريم والتحليل ، بمعنى أن تحريم شئ وتحليله لا يكون إلا بالنطق فلا يتحقق بالقصد المجرد عن الكلام ، ولا بالقصد المدلول عليه بالأفعال . الثاني : أن يراد من " الكلام " اللفظ مع مضمونه ، كقولهم " هذا الكلام صحيح ، وهذا الكلام باطل " ، ويكون المراد : إن المطلب الواحد يختلف حكمه الشرعي من حيث الحلية والحرمة باختلاف المضامين المؤداة بالكلام . قال : وعلى هذا المعنى ورد قوله عليه السلام " إنما يحرم الكلام " في عدة من روايات المزارعة . وعلى هذا فالمراد - بالنسبة إلى مورد السؤال - أن الكلام إن كان بمضمون البيع والشراء كان أثره الحلية ، بخلاف ما إذا كان بمضمون المواعدة والمقاولة ، وإن كان المطلب واحدا . الثالث : أن يراد من " الكلام " في الفقرتين الكلام الواحد ، ويكون الاختلاف في الحكم الشرعي باعتبار الوجود والعدم . قال : ويحتمل هذا الوجه في الروايات الواردة في المزارعة . أي : الايجاب والقبول إن وجدا حل التصرف في مال الغير وإلا