responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 102


هذا كلامه " قده " . والأحسن أن يقال : إنه إن قصد اللزوم فهو وإن قصد العدم فالتزلزل وإلا فهو ملك لا لازم ولا متزلزل - حتى لا يرد عليه أن الشارع يحكم في العقد اللازم كالبيع باللزوم وإن قصد الرجوع وبعدمه في الجائز كالهبة وإن قصد اللزوم ، فالقول بتبعية الملك للقصد باطل .
وإن كانت الخصوصية من قبل الشارع لزم امضاؤه العقد على غير ما يقصده المنشئ ، وهو باطل لما تقدم من أن العقود تابعة للقصود .
أقول : وأما لو أنشأ المالك أصل الملك وعين الشارع الخصوصية لم يلزم التخلف ، لأن المفروض إضافته القيد إليه لا وضع فرد غير ما قصده المنشئ . لكن ليس حينئذ فردان بل الحقيقة واحدة والاختلاف حصل باختلاف الحكم .
فتلخص أن الحق صحة استصحاب بقاء الملك . هذا كله في الشبهة الحكمية للمعاطاة .
الاستصحاب في الشبهة الموضوعية وأما إذا كانت الشبهة موضوعية - كأن يتعاطيا ثم يشك الطرفان أو أحدهما في أنه هل كان بعنوان المصالحة حتى تكون لازمة أو الهبة حتى تكون جائزة - فالحق جريان الاستصحاب كذلك ، لأن الشك إنما هو في بقاء نفس الملكية الحاصلة بالمعاطاة فتستصحب ، وأما كون الفرد الحاصل من الملكية في الهبة غير الفرد الحاصل في المصالحة

102

نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست