responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 101

إسم الكتاب : بلغة الطالب ، الأول ( عدد الصفحات : 214)


وكذا إذا كان للشبهة طرفان ودار أمر أحدهما بين الأمرين فإنها شبهة مصداقية لدليل الاستصحاب فلا يجري كذلك .
كلام الشيخ في اثبات وحدة الحقيقة ثم إن الشيخ " قده " تمسك لاثبات وحدة الحقيقة ( بالوجدان ) فقال : إن المحسوس بالوجدان إن انشاء الملك في الهبة اللازمة وغيرها على نهج واحد .
قال السيد " قده " : إن أراد من " غيرها " البيع فلا نسلم الوحدة لأن انشاء البيع المبني على اللزوم عند العرف غير انشائه في الهبة المبنية على الجواز عندهم ، وإن أراد الهبة غير اللازمة فالأمر كذلك ، والاختلاف بينهما شرعي .
أقول : والأولى أن يقال - وإن لم أره في كلام أحد - : إن كانت الملكية المتزلزلة تغاير المستقرة كان معنى قولهم عليهم السلام " البيعان بالخيار ما لم يفترقا " حدوث ملكية أخرى عند الافتراق غير الملكية الحاصلة في المجلس ، والحال أن الأمر ليس كذلك قطعا ، بل المتزلزل نفسه يلزم بالافتراق ، فالملك حقيقة واحدة غير أنه متزلزل تارة ولازم أخرى .
و ( بالبرهان ) بأنه إن كانت خصوصية التزلزل أو الاستقرار من المالك - بمعنى أنه ينشئ بحيث يكون مستقرا أو متزلزلا - فلا بد أن يختلف الملك باختلاف حالات المالك من حيث قصده الرجوع وقصد العدم وعدم القصد .

101

نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست