نام کتاب : بدائع الكلام في تفسير آيات الأحكام نویسنده : محمد باقر الملكي جلد : 1 صفحه : 13
فكانت مظنة للإسراف المذموم المنهي فعطفت على الرابع الممسوح لا لتمسح ولكن لينبه على وجوب الاقتصاد في صب الماء عليها فقيل الى الكعبين فجيء بالغاية إماطة لظن ظان يحسبها ممسوحة لأن المسح لم يضرب له غاية في الشريعة انتهى . وبه قال البيضاوي بعد ما حكم بوجوب الغسل قال ويؤيده السنة الشائعة وعمل الصحابة وقول أكثر الأئمة والتحديد والمسح لم يحد وجرة على الجوار ونظيره كثير في القرآن والشعر كقوله تعالى * ( عَذابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ ) * [1] * ( وحُورٌ عِينٌ ) * [2] بالجر في قراءة حمزة والكسائي الى أن قال وللنحاة باب في ذلك وفائدته التنبيه على انه ينبغي ان يقصر في صب الماء عليها ويغسل غسلا يقرب من المسح انتهى ما أردناه . أقول فاعتبروا يا أولي الألباب كيف عملت العصبية عملها النكير وليس هذا التلاعب بالقرآن وأحكامه إلا التحفظ الشديد والدفاع عن سلفهم وما وقع منهم عن الجهل بكتاب الله وأحكامه والحال ان القرآن هو المرجع لكل ما قيل ويقال . أقول وبالله التوفيق اما عطف الأرجل على الوجه قال المحقق الأردبيلي فمعلوم قبحه سيما في القرآن العزيز انتهى . وقال العلامة المجلسي وما تحمله القائلون في توجيه قراءة النصب من عطف الأرجل على الوجوه يوجب خروج الكلام عن حلية الانتظام لصيرورته بذلك من قبيل قول القائل ضربت زيدا وعمرا وأكرمت حامدا وبكرا بجعل بكرا معطوفا على زيدا بقصد الإعلام أنه مضروب لا مكرم ولا يخفى ان هذا الكلام في غاية الاستهجان عند أهل اللسان فكيف يحتج اليه أو يحمل الآية عليه انتهى . وأما تكلفوا في توجيه النصب وإيجاب الغسل بإضمار اغسلوا ففيه ان التقدير خلاف الأصل فلا يصار اليه الا عند الاضطرار وعدم المندوحة لا بالتكلف العمدي وقد عرفت ان العطف على الرؤوس واضح ومذهب راجح . وأما جر الجوار فلا يليق بكرامة القرآن والمجوزون بجر الجوار انما جوزوه بشرطين عدم وجود حرف العطف في الكلام وعدم الالتباس والمقام فاقد لكلا الشرطين كما لا يخفى . وأما التوجيه ان الآية في مورد الوضوء الذي فيه المسح على الخفين ولتعليمه على الأمة لا لبيان مطلق الوضوء وتعليمه فلا يخفى ما فيه من الوهن والركاكة فإنه