responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الكلام في تفسير آيات الأحكام نویسنده : محمد باقر الملكي    جلد : 1  صفحه : 12


بالممسوح الى الباء فإنه يفيد الإلصاق مستوعبا لجميع الرأس من غير احتياج الى الباء الا ان يقال ان المفعول لامسحوا هو الضمير الذي كناية عن الأيدي والرؤوس مفعولا ثان لا بد من التعدية إليها من الباء فحينئذ يفيد الباء معنى الإلصاق كما ذكره في كنز العرفان وغيره في غيره وهذا غاية التوجيه بهذا البيان ويتفرع على ما ذكره ان إطلاق رؤسكم يقتضي كفاية المسح عليه في أي جزء منه وكفاية المسح عليه بمقدار ما سيصدق عليه المسح وهكذا من حيث كيفية المسح مبتدئا من الأعلى أو منكوسا وقد ذكرنا في صدر البيان ان هذه الإطلاقات حيث انها في معرض التقيد لا يجوز الأخذ والعمل بها الا بعد الفحص واليأس عن مقيداتها فيضم إليها المقيدات لو ظفرنا بها والا فالاطلاقات هي المرجع والحاكم الفاصل .
قوله تعالى * ( وأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) * فالمنقول عن الكسائي وابن عامر وحفص عن عاصم بنصب أرجلكم وحمزة وأبو عمر وأبو بكر عن عاصم بجرها فالقائلون بالجر يعطفها على رؤسكم وهم كافة الإمامية . في الوسائل عن الشيخ مسندا عن غالب بن هذيل قال سئلت أبا جعفر ( ع ) عن قول الله عز وجل * ( وامْسَحُوا ) * . * ( وأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) * على الخفض هي أم على النصب قال بل هي على الخفض وجماعة من العامة الا انهم قالوا بالاستيعاب وابن عباس وقد قال ان الوضوء غسلتان ومسحتان من باهلني باهلته وانس ابن مالك قال حين سمع قول الحجاج اغسلوا القدمين وخللوا بين الأصابع صدق الله وكذب الحجاج وعكرمة والشعبي وجماعة من التابعين واعترف بذلك جماعة من الزيدية القائلون بوجوب الجمع بين الغسل والمسح ان الكتاب ورد بالمسح والسنة بالغسل فوجب الجمع بينهما ) .
وأما القائلون بالنصب فمنهم من عطف الأرجل على محل الجار والمجرور فان محله نصب على الجار والمجرور وهو أمر شائع قد تلقاه النحاة بالقبول نحو مررت بزيد وعمرا ومن القائلين بالنصب من عطف الأرجل على وجوهكم أو على أيديكم كما عن الزجاج أو بإضمار عامل آخر تقديره واغسلوا أرجلكم كما في قول الشاعر « علفتها تبنا وماء باردا » وتكلفوا في الجواب عن قراءة الجر وتوجيهه بجر الجوار يعني ان الأرجل وان كان منصوبا باغسلوا لكنه مجرور بمناسبة جوار المجرور مثل * ( عَذابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ ) * .
وقال بعضهم ان الأرجل معطوفة على رؤسكم في تعليم الوضوء الذي فيه المسح على الخفين فلا بد حينئذ من المسح على الخفين لا لبيان تعليم مطلق الوضوء وأعجب ما في المقام ما عن الكشاف قال فان قلت فما نصنع بقراءة الجر ودخول الأرجل في حكم المسح قلت الأرجل من بين الأعضاء الثلاثة تغسل بصب الماء عليها

12

نام کتاب : بدائع الكلام في تفسير آيات الأحكام نویسنده : محمد باقر الملكي    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست