responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الكلام في تفسير آيات الأحكام نویسنده : محمد باقر الملكي    جلد : 1  صفحه : 126


الوسطى وصلاة العصر وبناء على هذه الرواية فلا يخفى ان الامام لا يتعلل ببعض القراءات الا محاذرة عن الوقت واهله انتهى . ويقرب من هذا البيان عبارة الجزائري في قلائد الدرر فان قيل أن مورد التقية ومورد الاخبار العلاجية انما هو باب الإفتاء لا نقل الروايات طبق روايات العامة وتعيين المدرك لفتاواهم كما في بعض الروايات حيث قال ما معناه ان رسول الله قرأها كذلك وفي بعضها القراءة من دون استناد الى أحد قلت نعم أكثر الروايات العلاجية ناظرة إلى معالجة الاختلاف في الفتاوى الا ان فيها شواهد ودلائل تدل على سقوط ما فيه الريب كلية في مقابل الموثق وانتفاء موضوع الحجبة عن كل ما فيه الريب .
ثم ان قراءة المشهور المثبتة في المصاحف ضروري الثبوت ولا يجوز رفع اليد عنها بالآحاد الضعاف كما ذكرنا تفصيل ذلك في تفسير قوله تعالى * ( فَإِذا تَطَهَّرْنَ . ) * الآية ( بقرة 222 ) .
وهل الأمر بالمحافظة للصلاة الوسطى لفضلها وشرفها وعظم موقعها من بين الصلوات المكتوبات أو لأنها في الساعة الحارة .
وفي معرض الاستخفاف والضياع والناس في حوائجهم وقاعاتهم وانها كانت من أثقل الصلوات على أصحاب رسول اللَّه ( ص ) كما ذكروا ذلك في شأن نزول الآية ففي النصوص اشعارات أكثر واوفى فقد تبين من جميع ما ذكرنا ان الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر وفي بعض النصوص أنها أول صلاة صلاها رسول الله ( ص ) وانها في وسط النهار ووسط صلاتين بالنهار صلاة الغداة والعصر . قوله تعالى * ( قُومُوا لِلَّه قانِتِينَ ) * - الظاهر أن المراد من القيام ليس هو الانتصاب والقيام المخصوص في مقابل القعود بل المراد منه اما الصلاة والتصدي إلى الصلاة بل قيل ان إطلاق القائم على المصلي إطلاق شائع ولا يخفى ان المعنى الثاني الطف وأنسب بالمقام من المعنى الأول فإن القيام بين يدي الله متواضعا لجلالة مستكينا لعظمته وكبريائه عليه سكينة العابدين ووقار الصالحين بأنواع التعبد التحصيلي أجل معنى وأدق بالنسبة إلى القيام والانتصاب في مقابل القعود .
وأيضا لو كان المراد هو القيام في مقابل القعود لكان المراد منه القيام في الصلاة بعنوان الشرطية في الصلاة وظاهر الآية لا يلائم الشرطية بل مطلوبية القيام من حيث نفيه وسيأتي مزيد توضيح لذلك في ذيل البحث إن شاء الله .
المسألة الرابعة اختلفوا في القنوت المذكور في الآية فقيل انه القنوت المرسوم في الصلاة وفي القلائد قال قال ابن بابويه في الفقيه القنوت سنة واجبة من تركها متعمدا في كل صلاة فلا صلاة له قال الله تعالى * ( وقُومُوا لِلَّه قانِتِينَ ) * يعني مطيعين

126

نام کتاب : بدائع الكلام في تفسير آيات الأحكام نویسنده : محمد باقر الملكي    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست