responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الكلام في تفسير آيات الأحكام نویسنده : محمد باقر الملكي    جلد : 1  صفحه : 228


بجميع اجزائها وشرائطها وجوبا وندبا وليست الآية في مقام تشريع الصلوات ولا اجزائها وشرائطها وضروري ان الأمر بالتحفظ أمر إرشادي والأمر الإرشادي بمعزل عن افادة الحكم المولوي التشريعي وكذلك قوله تعالى * ( قُومُوا ) * المعطوف على * ( حافِظُوا ) * ليس المراد منه القيام بمعنى الانتصاب والقيام المقابل للقعود والمراد منه اما نفس الصلاة لشيوع إطلاق القيام على الصلاة والقائمين على المصلين أو المراد منه الاقدام والتصدي بإتيان العمل لامتثال الأمر المتعلق بالطبيعة اي أدوها وأتوا بها والأمر بالإتيان والأداء أمر إرشادي والقنوت في اللغة بمعنى الرغبة والخشوع وإقبال الرجل على صلواته فقوله تعالى * ( قانِتِينَ ) * حال عن الفاعل في قوله * ( قُومُوا ) * وفي الحقيقة نعت للمصلين اي صلوا وأدوا الصلاة خاشعين راغبين وليس المراد هو القنوت المصطلح في عرف الفقهاء أي رفع اليدين بالدعاء حين القيام فعلى عهدة المصلي تحصيل القنوت بهذا المعنى في جميع حالات الصلاة مكبرا قارئاً راكعا ساجدا ذاكرا مسبحا حتى في حال القنوت المصطلح أيضا قال تعالى * ( أَمَّنْ هُوَ قانِتٌ آناءَ اللَّيْلِ ساجِداً وقائِماً يَحْذَرُ الآخِرَةَ ويَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّه ) * ( زمر - 9 ) فتحصل أن الآية الكريمة لا اشعار فيها بوجه لشرعية القنوت وجوبا ولا استحبابا .
في تفسير العياشي عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) قال الصلاة الوسطى الظهر * ( وقُومُوا لِلَّه قانِتِينَ ) * إقبال الرجل على صلاته ومحافظته على وقتها حتى لا يلهيه عنها ولا يشغله شيء وفيه أيضا عن زرارة عن أبي جعفر ( ع ) في حديث - الى ان قال - * ( قُومُوا لِلَّه قانِتِينَ ) * مطيعين راغبين قال تعالى * ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وانْحَرْ ) * ( كوثر - 2 ) .
( الآية الثانية ) قال تعالى * ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وانْحَرْ ) * الآية . ( الكوثر / 2 ) قال في زبدة البيان قيل المراد صلاة العيد فتكون دليلا على وجوبها وتكون الشرائط مستفادة من السنة الشريفة وتؤيده * ( « وانْحَرْ » ) * على ان المراد نحر الإبل انتهى ما أردناه . وروى الجصاص عن عمل النبي في يوم النحر وتصريحه ( ص ) تقديم صلاة العيد على الأضحية واستشكل فيه بعدم وجوب الأضحية على المسلمين في الأمصار إجماعا وأجيب أن قيام الإجماع قرينة منفصلة باختصاص الوجوب في الآية عليه دون أمته ( ص ) وتكون الأضحية سنة مستحبة مؤكدة على الأمة وعن ابن الجنيد القول بوجوبها وعن الصدوق القول بوجوبها على الواجد فعلى هذا لا يكون في الآية دلالة على وجوب شيء من المندوبات في الصلاة .
وقيل ان المراد من الصلاة صلاة الفجر بالمشعر ومن النحر نحر البدن وفي كنز العرفان قال انس كان النبي ( ص ) ينحر قبل صلاة الغداة فأمره الله أن يصلي ثم ينحر .

228

نام کتاب : بدائع الكلام في تفسير آيات الأحكام نویسنده : محمد باقر الملكي    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست