responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الكلام في تفسير آيات الأحكام نویسنده : محمد باقر الملكي    جلد : 1  صفحه : 227


في البرهان ج 3 ص 334 عن الكافي مسندا عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ( ع ) عن قول الله عز وجل * ( ( إِنَّ الله ) ) * الآية قال الصلاة عليه والتسليم له في كل شيء جاء به .
في المجمع عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ( ع ) عن هذه الآية فقلت كيف صلاة الله على رسوله فقال يا أبا محمد تزكيته له في السماوات العلى فقلت قد عرفت صلواتنا عليه فكيف التسليم فقال هو التسليم له في الأمور .
أقول لا يصح حمل التسليم وتنزيل الآية على وجوب السلام عليه في التشهد الثاني بقوله السلام عليك أيها النبي ولا على وجوب السلام الذي به يخرج المصلي عن الصلاة فإن الآية - بناء على أن المراد هو السلام اللفظي لا الانقياد - مطلقة لا دليل على تقييدها بشيء من الموردين مضافا الى ان السلام الأول قامت الأدلة على استحبابه والاستشهاد بالعطف بأن الصلاة عليه هو الصلاة اللفظي المتعدين بعلى وعطف سلموا على الصلاة يقتضي أن يكون المراد من التسليم هو السلام اللفظي عليه لا التسليم له قلت قد عرفت ما فيه وان الآية مشعرة بخلافه .
< فهرس الموضوعات > في المندوبات < / فهرس الموضوعات > في المندوبات < فهرس الموضوعات > ( الآية الأولى ) قال تعالى * ( قُومُوا لِلَّه قانِتِينَ ) * ( البقرة - 328 ) .
< / فهرس الموضوعات > ( الآية الأولى ) قال تعالى * ( قُومُوا لِلَّه قانِتِينَ ) * .
أقول صدر الآية هكذا * ( حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ والصَّلاةِ الْوُسْطى وقُومُوا لِلَّه قانِتِينَ ) * ( البقرة - 328 ) .
قد قدمنا في الأبحاث السابقة شرحا شافيا في تفسير الآية وتحليلها والنظر في المقام هو البحث عن القنوت وقد استدل في كنز العرفان بالآية على شرعية القنوت في الصلاة كلها لذكره عقيب الأمر بالمحافظة على جملتها وعطف القيام على حال القنوت على ذلك وفي القلائد قال ابن بابويه في الفقيه القنوت سنة واجبة من تركها متعمدا فلا صلاة له قال الله تعالى * ( وقُومُوا لِلَّه قانِتِينَ ) * يعني مطيعين داعين انتهى . وقيل معناه ذاكرين الله في قيامكن وقيل الدعاء وقيل السكوت وكانوا يتكلمون في الصلاة فنزلت الآية ونهوا عن ذلك رواه الجصاص عن أبي عمرو الشيباني وأطال الكلام فيه وأصر عليه قال وقد روى الحارث بن شبل عن أبي عمرو الشيباني قال كنا نتكلم في الصلاة الى عهد رسول الله فنزلت * ( قُومُوا لِلَّه قانِتِينَ ) * فأمرنا بالسكوت وأورد الجصاص أحاديث كثيرة في المقام في النهي عن التكلم في الصلاة وكلها خارجة عن حريم الآية وتفسيرها .
أقول والذي يقطع أعراق الشبهة عن أراضي الأوهام ان يقال ان قوله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى الآية إنما يأمر ويحث على التحفظ والمراقبة والمواظبة الصلوات المكتوبات المرسومة المقررة عن أدلتها المفروغة شرعيتها

227

نام کتاب : بدائع الكلام في تفسير آيات الأحكام نویسنده : محمد باقر الملكي    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست