responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 73


إن المال الذي يدفع مؤجلا له صور متعددة : منها 1 - في مال السَلَم ، فان المثمن يكون في هذا العقد مؤجلا .
2 - في الجناية الخَطَئية المحضة ( فمال الجناية هنا على العاقلة ) ، وشبه العمد ، فقد أجل الشارع الدية في هذين الموردين ، ففي المورد الأول أجلّها ثلاث سنين ، وفي المورد الثاني أجلّها سنتين على قول المشهور ، وهناك قول آخر يقول انها تستوفى في ثلاث سنين [1] .
اما في مال الجناية العمدية فهي تؤجل سنة واحدة ، والدّية في المورد الثاني والثالث على الجاني .
3 - في الدَّين أو القرض ، كما إذا باعني بيتاً وبقي قسم من الثمن في ذمتي ، أو أقرضني كمية من المال لمدة معينة .
ففي هذه الحالات أو غيرها مما شابهها تكون ذمة الانسان مشغولة لغيره بكمية من المال ، وحينئذ إذا حصل الموت فهل يؤثر الموت في حلول الأجل ؟
نقول : نتكلم أولاً في حالة موت المدين ، ثم نتكلم في حالة موت الدائن .



[1] مباني تكملة المنهاج ، ج 2 ، ص 195 للإمام الخوئي .

73

نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست