responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 56


يحدث من اضرار على المستأجر ، وهذا لا يوجب كون الإجارة غررية ، وكذلك لا يكون هذا الشرط مخالفاً لأصل عقد الإجارة وذلك : لأنَّ استحقاق الأُجرة يكون في مقابل انتفاع المستأجر أو تمكنه من الانتفاع بلا مانع ، وهذا يكفي لتصحيح عقد الإجارة فلا يكون أكلاً للمال بالباطل .
ولكن الإشكال المهم هو : لو تلفت هذه الدار في وسط المدة ( كما إذا احترقت ) فهل يجب على المستأجر أن يدفع القسط أو الأقساط المتأخرة عن وقت تلف الدار أو لا يجب ؟ فان قلنا إنه لا يجب ، فالإجارة صحيحة ، وإن قلنا إنه يجب عليه أن يدفع اتضح حينئذ إن العملية هي عملية بيع بالأقساط ، وتكون الإجارة صورية باطلة [1] .
إذن حقيقة الأمر هي ( بيع نسيئة ) فإذا اشترط على المشتري ان لا يملك السلعة حتى يسدِّد آخر قسط من أقساط الثمن ، فيكون هذا الشرط منافياً لمقتضى البيع حيث إن التمليك بشرط أن لا تملك هو تناقض فيكون العقد باطلاً . وهنا سؤال يطرح نفسه وهو : هل يستغنى عن البيع الإيجاري ، ببيع التقسيط مع تقديم ( كفالة أو ضمان ) [2] أو رهن رسمي للبائع بمفهوم عدم امكان البيع من قبل المشتري للملك إلاّ بعد سداد الدين ويتمكن المرتهن أن يأخذ حقه من السلعة المرهون ببيعها ولكن السلعة غير مجازة للراهن ويسمى هذا ب‌ ( الرهن الرسمي غير الحيازي ) .
والجواب : إن هذه التوثيقات للبائع لا بأس بها ، ولكنها لا تقوم مقام البيع



[1] الظاهر أن البيت لو احترق فان المؤجر لا يأخذ الأقساط المتبقية من المستأجر لأنهم يذكرون ان في : « خلال مدة الإجارة قد توضع لوحة ظاهرة على الشيء المأجور تبين ان هذا الشيء ملك لفلان المالك المؤجر » فعلى هذا ، الظاهر تكون الإجارة صحيحة . بيع التقسيط ، د . رفيق يونس المصري ، ص 17 .
[2] الضمان هنا بالمعنى الشرعي وهو نقل ذمة إلى ذمة ، بل الضمان بمعنى ان يتعهد الضامن للدائن بالسداد في صورة عدم سداد المدين ، فيكون معناه هو ضم ذمّة إلى ذمّة مع كون الذمّة من الضامن تأتي في الدرجة الثانية في المسؤولية عن سداد الدين ، وكذا المراد من معنى الكفالة .

56

نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست