نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري جلد : 1 صفحه : 46
مسعود قال : « نهى النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن صفقتين في صفقة » . قال سماك - راوي الحديث - هو الرجل يبيع البيع فيقول : هو بنسأ بكذا ، وهو بنقد بكذا وكذا . وقال الشافعي وأحمد في تفسير هذا : بأن يقول بعتك بألف نقداً أو ألفين إلى سنة ، فخذ أيهما شئت أنت وشئت أنا » [1] . ولكن هناك روايات تقول بأنَّ البيع صحيح ويكون للبائع أقل الثمنين إلى أبعد الأجلين ، فمن الروايات : 1 - صحيحة محمد بن قيس عن الباقر ( عليه السلام ) أنه قال : « قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) من باع سلعة فقال : إن ثمنها كذا وكذا يداً بيد ، وثمنها كذا وكذا نظرة فخذها بأي ثمن شئت واجعل صفقتها واحدة ، فليس له إلاّ أقلهما وإن كانت نظرة » [2] . 2 - رواية السكوني عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) عن أبيه عن آبائه ( عليهم السلام ) « ان علياً ( عليه السلام ) قضى في رجل باع بيعاً واشترط شرطين بالنقد كذا وبالنسيئة كذا ، فأخذ المتاع على ذلك الشرط فقال ( عليه السلام ) هو بأقل الثمنين وأبعد الأجلين » [3] . وواضح أن هاتين الروايتين تقولان بصحة البيع على أقل الثمنين إلى أبعد الأجلين ، بينما الروايات المتقدمة التي تنهى عن بيعين في بيع استدلوا بها على بطلان البيع ، فما هو الحل ؟ نقول : لا منافاة بين الأدلة الناهية عن هذا البيع ، والأدلة التي تقول بصحته بأقل الثمنين إلى أبعد الأجلين وذلك : فإنَّ ما نفهمه من النهي هو حرمة هذا العمل ( نقداً بكذا ونسيئة بكذا ) إذا صدر من البائع ولم يقع البيع على أحدهما لأنه عبارة عن كون الزيادة في مقابل الأجل ، ويحرم على المشتري أيضاً قبولها لنفس السبب ،
[1] المصدر السابق . [2] وسائل الشيعة ، ج 12 ، باب 2 من أحكام العقود ، ح 1 . [3] المصدر السابق ، ح 2 .
46
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري جلد : 1 صفحه : 46