نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري جلد : 1 صفحه : 392
أتاك بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط » [1] . 4 - وصحيحة عبد الرحمان بن الحجّاج ، قال : « سألت الإمام الصادق ( عليه السلام ) عن الرجل يقترض من الرجل الدراهم فيردّ عليه المثقال أو يستقرض المثقال فيردّ عليه الدراهم ، فقال ( عليه السلام ) : إذا لم يكن شرط فلا بأس وذلك هو الفضل إنّ أبي ( عليه السلام ) كان يستقرض الدراهم الفسولة فيدخل عليه الدراهم الجياد الجلال ، فيقول : يا بني ردّها على الذي استقرضتها منه ، فأقول : يا أبه إنّ دراهمه كانت فسولة ، وهذه خير منها ، فيقول : يا بني إنّ هذا هو الفضل فأعطه إيّاها » [2] . وواضح من هذه الرواية أنّ رد الأجود والأكثر يجوز إذا لم يكن بشرط ، وأمّا إذا كان بشرط فهو الربا ، وما نحن فيه أيضاً من قبيل الربا ، لأنّنا نعطي مائة دينار ونلزم المقترض بأن يرجع منها بحجّة أنّ القيمة الشرائيّة للمائة دينار قد نزلت ، بينما هذه الروايات مطلقة ، فيما إذا تنزلت القيمة الشرائية أوْ لا فإنّها تقول بعدم جواز ردّ أكثر ممّا اقترض . الثاني : « شرع الله القرض للمحتاجين ، وجعل فيه ثواباً كثيراً » . لا يخفى أنّ المسلم ينبغي أن يلتفت إلى الروايات الواردة في الاهتمام بهذا العقد واستحبابه ، ومن خلال هذه الروايات يتكلّم في أنّ المقرِض هل استفاد في عقده هذا أو خسر شيئاً ، حتّى إذا نقصت القيمة الشرائيّة للنقد أو العرض ؟ ولا يجوز لنا أن نبحث هذه المسألة « كالرأسماليّين والإشتراكيّين » ، بعيدين عن فضل هذا العقد عند الله سبحانه وتعالى كما ذكرت ذلك الروايات ، لأنّنا نكون بهذا العمل قد فصلنا بين المذهب الذي يرتكز عليه تشريع القرض وبين نفس التشريع . فقد ورد في الروايات أنّ في القرض أجراً عظيماً ينشأ من معونة المحتاج
[1] وسائل الشيعة : ج 12 ، ب 12 من أبواب الصرف ، ح 3 . [2] وسائل الشيعة : ج 12 ، ب 12 من أبواب الصرف ، ح 7 .
392
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري جلد : 1 صفحه : 392