responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 391

إسم الكتاب : بحوث في الفقه المعاصر ( عدد الصفحات : 432)


أسئلة الرواة وأجوبة الأئمّة أو النبي ( عليهم السلام ) ، فعدم انعكاس هذا في الروايات ولو على مستوى رواية واحدة يكون دليلاً كاشفاً عن أنّ إرجاع نفس المال المقترض سواء زادت قيمته السوقيّة أو نقصت هو المعتبر في عقد القرض .
بل الروايات الكثيرة المتواترة من الطرفين تؤكّد أنّ أي زيادة على المال المقترض بالنسبة إلى المقرِض ( سواء كانت الزيادة عينيّة أم حكميّة ) هي ربا إذا كانت على وجه الإلزام من قبل المقرِض بواسطة الشرط .
وإليك نموذج من الروايات :
1 - موثّقة موسى بن بكر ، قال : قال لي أبو الحسن ( عليه السلام ) : « من طلب هذا الرزق من حلّه ليعود به على نفسه وعياله كان كالمجاهد في سبيل الله ، فإن غلب عليه فليستدن على الله وعلى رسوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ما يقوت به عياله ، فإن مات ولم يقضه كان على الإمام ( عليه السلام ) قضاؤه . . . » [1] .
فلم تقل الرواية كان على الإمام قضاء قيمته أو قضاء ما يمكن أن يشترى به ، بل قال : كان على الإمام ( عليه السلام ) قضاء نفس الدين وهو ما اقترضه بمكيّته وصفاته .
2 - رواية إبراهيم بن محمّد الأشعري في كتابه بإسناده عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « قبض علي ( عليه السلام ) وعليه دين ثمانمائة ألف درهم ، فباع الحسن ( عليه السلام ) ضيعة له بخمسمائة ألف فقضاها عنه ، وباع ضيعة له بثلاثمائة ألف فقضاها عنه . . . » [2] .
وهذه الرواية قد صرّحت بوجوب وفاء نفس المال المقترض مع أنّ المال الفضّي قد تنزل قيمته وقد ترتفع ، إلاّ أنّ الواجب هو وفاء المثل لأنّه هو المال المقترض .
3 - صحيحة الحلبي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) قال : « إذا أقرضت الدراهم ثمّ



[1] وسائل الشيعة : ج 13 ، باب 90 من أبواب الدين ، ح 2 .
[2] وسائل الشيعة : ج 13 ، باب 2 من أبواب الدين ، ح 11 .

391

نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست