responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 377


مقداراً من الثمن أو يملَّك من قبل البائع إن لم يفعل بهذا الشرط الثاني كان الخيار للمشتري بالفسخ .
أقول : والتحقيق إننا وإن قلنا أنَّ الشرط الجزائي صحيح في الإجارة على الاعمال وفي البيوع ، إلاّ إننا نستثني من البيوع ( السلم والتوريد ) الذي يكون المثمن كلياً في الذمة ومؤجلاً إلى أجل ، وبما أن الثمن كان مؤجلاً لا يجوز الزيادة في الأجل في مقابل المال لأنه ربا ( اتقضي أم تربي ) فكذا لا يجوز الزيادة في أجل المثمن في البيع السلمي في مقابل المال وهو تنقيص الثمن ، وبما أنَّ الشرط الجزائي تكون نتيجته هو رضا المشتري في تأخير المثمن في مقابل المال الذي هو نقصان في الثمن فهو ربا جاهلي . يبقى لنا طريق واحد لضبط تصرف البائع ، وهو أن يشترط المشتري على البائع كمية من المال إذا تخلّف عن تنفيذ العقد ، وهذا هو العربون الذي أجازه المجمع الفقهي في دورة سابقة ، ولكن هذا لا يكون بديلاً للشرط الجزائي في صورة تأخر البائع عن تسليم البضاعة .
والخلاصة : فإنَّ الشرط الجزائي في صورة تسليم البضاعة باطل لأنه شرط مخالف للستة ، ولولا هذا المانع لكان جائزاً [1] .



[1] وقد أقرَّ مجمع الفقه الاسلامي في دورته السابعة بجدة / رقم 65 / 2 / 7 بشأن البيع بالتقسيط الفقرة 5 الشرط الجزائي في حالة اتفاق المتداينين على حلول سائر الأقساط عند امتناع المدين عن وفاء أي قسط من الأقساط المستحقة عليه ما لم يكن معسراً ، ومما يؤيد قرار المجمع ( كما ذكر ذلك د . رفيق المصري في بحثه حول المناقصات ص 41 ) ما جاء في حاشية ابن عابدين 4 / 533 : « عليه ألفٌ ثمنٌ ، جعله رُبُّهُ نجوماً = أقساطاً ، إن أخلَّ بنجم حلَّ الباقي ، فالأمر كما شرطا . . . . » . وقد أقرَّ - أيضاً - صورة أخرى من الشرط الجزائي في الدورة الثامنة في بروناي ، وهي العربون في صورة عدول أحد الطرفين عن عقد البيع أو الإجارة أو مضت الفترة المحددة لانتظار امضاء العقد ، فحينئذ يكون مبلغ العربون من حق الطرف الآخر . وقد وردت بعض النصوص في حلية الشرط الجزائي منها : 1 - عن ابن سيرين قال : قال رجل لكريِّه ( المكاري ، المؤجر ) ارحل ركابك ( أي شد رحلك على ظهر دابتك ) فإن لم ارحل مع يوم كذا وكذا فلك مائة درهم ، فلم يخرج ؟ فقال شريح : من شرط على نفسه طائعاً غير مكره فهو عليه . راجع صحيح البخاري ج 3 ص 259 باب ما يجوز من الاشتراط . ومصنف عبد الرزاق ، باب الشرط في الكراء ج 8 ص 59 وفتح الباري ج 5 ص 354 ، واعلام الموقعين ج 3 ص 400 .

377

نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست