نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري جلد : 1 صفحه : 376
الباقر ( عليه السلام ) : « وشرط هذا جائز ما لم يحط بجميع كراه » وعلى قول آخر ان الشرط إذا كان فاسداً لا يُبطل العقد ، ولكن لا بأس بالتنبيه إلى أن المؤجر يستحق أجرة مثله على كلا التقديرين ( من بطلان عقد الإجارة أو عدم بطلانه ) ، لأنه عمل عملاً بدون تبرع بطلب من صاحب السلعة ، فيستحق أجرة المثل لما عمل ، ولقاعدة ( ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ) ، والإجارة عقد مضمون لو كان صحيحاً بالأجرة المسماة ، فلو كان فاسداً فهو مضمون بأجرة المثل [1] . أقول : هذا الكلام في الشرط الجزائي قد ورد فيه الحديث المتقدم في الإجارة ، فان لم نرَ فرقاً بين عقد الإجارة وبقية العقود ( غير القرض ) [2] فيكون دليل الشرط الجزائي غير منحصر بعقد الإجارة ، فيصح الشرط الجزائي على النحو الأول في كل عقد ، ومنه عقد المناقصة التي نحن بصددها والتي تكون الإجارة قسماً منها ، فيتمكن الداعي إلى المناقصة ان يشترط على منْ رست عليه المناقصة نقصان أجرته أو ثمنه بمقدار معين إن لم يكمِّل المشروع الصناعي أو لم يسلم المبيع في مدته المعينة . كما يمكن ان يكون الدليل على صحة الشرط الجزائي هو قاعدة « المسلمون عند شروطهم » التي توجب الوفاء بالشرط إذا كان في ضمن عقد ما لم يكن مخالفاً للكتاب أو السنة . ولو قيل : إنَّ الثمن في البيوع يكون مقابل الأعيان ، وأما الشرط : فتخلفه يوجب فسخ ولا يقسَّم عليه الثمن ، أجبنا : أننا ندّعي أنَّ الشرط الجزائي الذي شرطه المشتري وقبله البائع يوجب عليه العمل به ، وهو يوجب ان يملك المشتري
[1] هنا أبحاث معمقة آثرنا تركها لأجل ان لا يطول بنا المقام . [2] إن الشرط الجزائي في القرض سواء كان الغرض منه حث المقترض على الوفاء بدينه في الميعاد فيكون تهديداً مالياً للتنفيذ العيني ، أو كان شرطاً جزائياً حقيقياً وهو خلاف التهديد المالي حيث أنه يتصل بالتعويض لا بالتنفيذ العيني ، وعدم صحته في القرض واضحة حيث أنَّ كل زيادة للمقرِض جاءت من قبل الشرط في عقد القرض هي ربا .
376
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري جلد : 1 صفحه : 376