responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 353


وهذه الروايات مطلقة لبيع ما ليس عند الانسان سواء كان بيعاً كلياً أو شخصياً .
ولكن يتعين علينا رفع اليد عن الاطلاق وحمله على صورة كون المبيع شخصيا ، وذلك لورود الروايات المعتبرة الدالة على جواز بيع الكلي على العهدة مع عدم ملك الشخص حال البيع كما سيأتي .
ويتعيّن علينا أيضاً رفع اليد عن اطلاق بطلان بيع ما ليس عنده بالإضافة إلى مالك المال ، لما ورد من الأدلة الدالة على صحة بيع الفضولي بإجازة المالك ، وهذا واضح .
فالخلاصة : ان النهي المتقدم هو في ( خصوص المبيع الشخصي لغير المالك ) ، وهذا النهي يدل على عدم حصول النقل والانتقال شرعاً ( أي فساد البيع باعتبار اشتراط الملك في البيع الشخصي إذا باعه لغير المالك ) .
الطائفة الثانية : روايات تصحح البيع بعد ان يشتري العين الخارجية وتبطله إذا باعها قبل الشراء ، منها :
1 - صحيحة يحيى بن الحجاج قال : سألت الإمام الصادق ( عليه السلام ) عن رجل قال لي « اشتر لي الثوب أو هذه الدابة ، وبعنيها ، أربحُك فيها كذا وكذا ، قال : لا بأس اشترها ولا تواجبه البيع قبل ان تستوجبها أو تشتريها » [1] والاستيجاب عام لمطلق التملك ولو بغير الشراء ، بينما الشراء خاص لخصوص التملك بالشراء .
2 - روى ثقة الاسلام الكليني [2] في باب ( لا تبع ما ليس عندك ) عن ابن



[1] المصدر نفسه ، باب 8 من أحكام العقود ، ح 13 .
[2] روى هذه الرواية الشيخ الطوسي في باب ( النقد والنسيئة ) ولعل الذي جعله يرويها في هذا الباب هو احتمال ان الحديث بصدد بيان تحصيل الانسان مالاً بدون محذور الربا وهو ما يسمى به ( بيع العينة ) وحينئذ فان لم يكن البيع الثاني مشروطاً في البيع الأول فلا بأس به .

353

نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست