نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري جلد : 1 صفحه : 336
الحاجات والمباني الحكومية أو التابعة للأشخاص من خصوصيات عقد المزايدة . وهذا التعريف وان لم يكن تعريفاً حقيقياً للمناقصات ، بل هو شرح الاسم ، إلاّ أنه قد تعرض لالتزام أحد الأطراف بالتعاقد ، ولم يتعرض لالتزام المتعاقد الآخر ، ولكن من مجمل عملية المناقصة الحديثة نفهم أن المناقص ملزَم بما تقدم به من عرض لبيع سلعته أو تقديم خدماته لحين رسّو عملية المناقصة ، ولذا من الأفضل إضافة هذه الجملة إلى التعريف السابق وهي : « ويلتزم الطرف الآخر بما عرضه لحين رسّو العملية » . ولذا يمكننا ان نعرّف المناقصات بأنها : « طريقة بمقتضاها تلتزم الأطراف باختيار أفضل من يتقدم للتعاقد شروطاً » . وقد يقال : إن التزام الداعي إلى المناقصة هو التزام ابتدائي ليس في ضمن عقد فيكون وعداً لا يجب الوفاء به وهو معنى عدم كونه ملزِماً . ونجيب على ذلك : بأن الالتزام إذا كان قد وصل إلى حدّ التعهد إلى الغير بحيث رتب الغير عليه الآثار ، فصار عهداً « عقداً » مستقلاً يجب الوفاء به خصوصاً إذا قابله التزام من الطرف الآخر [1] . هذا بالإضافة إلى ما سيأتي من إمكان أن يكون الزام الداعي إلى المناقصة باختيار أحسن العروض والزام المتناقصين بالبقاء على إلتزاماتهم لحين رسّو المناقصة ، قد شرط في ضمن عقد بيع المعلومات التي تشترط للدخول في المناقصة ، فيحصل الالتزام في ضمن عقد فيكون ملزِماً بالاتفاق . وقد يستشكل في صحة التزام الداعي إلى المناقصة باختيار أفضل مَن يتقدمون للتعاقد معه ، سواء قلنا أنّ هذا الالتزام قد وصل إلى مرحلة التعهد والعقد أو كان شرطاً في ضمن عقد بيع المعلومات ، وقد يستشكل باشكال آخر ،
[1] هذا الرأي يخالف ما ذهب إليه علماء الإمامية من أن التعهد الابتدائي لا يجب الوفاء به ، ولكن رأينا أن الأدلة الروائية والقرآنية الدالة على وجوب الوفاء بالعهد حتى الابتدائي كافية ، لذا ارتأينا هذا الرأي خلافاً للمعظم من علماء الإمامية .
336
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري جلد : 1 صفحه : 336