responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 319


يأخذ ماله حيث لا يصيب منه منفعة ، أيحل ذلك ؟ قال : لا بأس إذا لم يكن شرطاً » [1] ، ومثل هذه الرواية توجد روايات صحيحة .
4 - صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر الإمام الباقر ( عليه السلام ) « في الرجل يكون عليه دين إلى أجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول : أنقدني من الذي لي كذا وكذا وأضع لك بقيته ، أو يقول أنقدني بعضاً وأمدّ لك في الأجل فيما بقي . فقال : لا أرى به بأساً ما لم يزد على رأس ماله شيئاً ، يقول الله عزّ وجلّ : ( فَلَكُمْ رُؤوسُ أموالكُمْ لا تَظلِمونَ ولا تُظلَمون ) [2] . فهذه الرواية تدل على أن الزيادة في القرض ( سواء كانت في عقد القرض أو في مقابل الامهال ) فيها بأس .
5 - صحيحة علي بن جعفر ( في قرب الاسناد ) ، قال : « سألت أخي موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن رجل أعطى رجلاً مئة درهم يعمل بها على أن يعطيه خمسة دراهم وأقل أو أكثر هل يحل ذلك ؟ فقال : هذا الربا محضاً » [3] .
6 - معتبرة محمد بن قيس ، عن أبي جعفر الإمام الباقر ( عليه السلام ) قال : « من أقرض رجلاً ورِقاً فلا يشترط إلاّ مثلها فإن جوزي أجود منها فليقبل ، ولا يأخذ أحد منكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترط من أجل قرض ورِقه » [4] .
وهذه الرواية تدل على منع اشتراط الورِق ( وهو الفضة ) الزائدة أو غير ذلك من الشروط ، كاشتراط ركوب الدابة أو العارية من الزيادات التي تسمى حكمية .
والى هنا نكتفي بسرد هذه الأدلة القاطعة على حرمة ربا القرض ، ونود التنبيه على ان هذه الروايات هي عن الأئمة ( المعصومين ( عليهم السلام ) ) حسب عقيدتنا



[1] المصدر نفسه .
[2] المصدر نفسه / باب 32 من أبواب الدين . ح 1 ص 120 .
[3] المصدر نفسه / ج 12 / باب 7 من أبواب الربا / ح 7 ص 437 .
[4] المصدر نفسه / ج 13 / باب 19 من أبواب الدين ح 11 / ص 106 .

319

نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست