responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 300


موضع آخر ( 9 / 509 ) : « والربا يجوز في البيع والسَلَم إلاّ في ستة أشياء فقط . . . وهو في القرض في كل شيء فلا يحل اقراض شيء ليردّ إليك أقل ولا أكثر . . . » .
ومما ورد عن الإمامية قول المحقق الحلي في الشرائع ( ج 2 / 67 ) عن حقيقة القرض : « والاقتصار على رد العوض فلو شرط النفع حرم ولم يفد الملك » . ثم قال فيما يصح اقراضه ( ص 68 ) : « وهو كل ما يضبط وصفه وقدره ، فيجوز إقراض الذهب والفضة وزناً والحنطة والشعير كيلاً ووزناً ، والخبز وزناً وعدداً . . . وكل ما يتساوى أجزاؤه يثبت في الذمة مثله . . . وما ليس كذلك يثبت في الذمة قيمته وقت التسليم » . وواضح دخول الفلوس والأوراق النقدية في هذه الفتوى .
أقول : لا أحب أن أطيل على الدكتور مرسي بدر في نقل الفتاوى من قبل علماء الاسلام الذين نسب إليهم عدم القول في حرمة ربا الفلوس ، وألحق بها الأوراق النقدية ، بل أقول له : ان هذا الاطباق على حرمة ربا القرض سواء كانت في الذهب أو الفضة ، أو في الفلوس ، أو في الأوراق النقدية ، إنما نتج عن اطلاق النصوص القرآنية والروائية عن الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، وأهل بيته الكرام ، وعن الصحابة . فمن الروايات التي وردت عن أهل البيت ( عليهم السلام ) ما تقدم من صحيحة علي بن جعفر في « قرب الإسناد » عن أخيه الإمام موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : « سألت أخي موسى ( عليه السلام ) عن رجل أعطى رجلاً مائة درهم على أن يعطيه خمسة دراهم أو أقل أو أكثر . فقال : هذا الربا المحض [1] » . وموثق إسحاق بن عمار قال : « قلت لأبي إبراهيم الإمام موسى بن جعفر ( عليه السلام ) : الرجل يكون له عند الرجل المال قرضاً فيطول مكثه عند الرجل لا يدخل على صاحبه منه منفعة ، فينيله الرجل ، كراهة أن يأخذ ماله ، حيث لا يصيب منه منفعة ، يحل ذلك له ؟ قال : لا بأس إذا لم يكن شرطاه [2] » .



[1] وسائل الشيعة / ج 12 باب ( 12 ) من أبواب الصرف / ح 1 .
[2] المصدر نفسه / ج 13 / باب ( 9 ) من أبواب الدَين والقرض / ح 13 .

300

نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست