نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري جلد : 1 صفحه : 299
يقرض زيد عمراً ألف قطعة نقدية من النحاس مشترطاً عليه أن يردها ألفاً ومائتي قطعة ، ولم يقل أحد من الفقهاء القدامى من مختلف المذاهب أن المائتي قطعة الزائدة تعتبر من قبيل الربا . . . » . واليك الأدلة على ذلك ( في خصوص الفلوس ) : ورد في المدونة الكبرى للإمام مالك 3 ( 395 - 396 ) بعض الروايات الدالة على الربا في الفلوس منها : أ - ابن وهب ، عن يونس بن يزيد ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال : الفلوس بالفلوس بينهما فضل فهو لا يصلح في عاجل لآجل ، ولا عاجل بعاجل ، ولا يصلح بعض ذلك ببعض . ب - قال الليث بن سعد ، عن يحيى بن سعيد وربيعة ، أنهما كرها الفلوس بالفلوس بينهما فضل أو نظرة . ج - الحنفية : « شرح العناية على الهداية » و ( شرح فتح الغدير » ( 6 / 162 ) : « الفلوس الرايجة أمثال متساوية قطعاً ، لاصطلاح الناس على اصدار قيمة الجودة منها ، فيكون أحد الفلسين فضلاً خالياً عن العوض مشروطاً في العقد وهو الربا » . وأما الأدلة الدالة على تقوله على أقوال العلماء ( فيما يشمل الفلوس ) فهي : أ - مالك في « المدونة » ( 4 / 25 ) : « وكل شيء أعطيته إلى أجل فردّ إليك مثله وزيادة فهو ربا » . ب - قال ابن قدامة في « المغني » ( 4 / 364 ) : « المستقرض يرد المثل في المثليات سواء رخص سعره أو غلا أو كان بحاله » . ج - قال ابن تيمية في « مجموع الفتاوى » ( 29 / 535 ) : « لا يجب في القرض إلاّ ردّ المثل بلا زيادة » . وقال : « وليس له أن يشترط الزيادة عليه في جميع الأموال باتفاق العلماء . والمقرض يستحق مثل قرضه في صفته » . د - أهل الظاهر : الذين وقفوا عند الأصناف الستة في ربا البيع ، كابن حزم في « المحلّى » ( 8 / 462 ) قال : « ولا يجوز في القرض إلاّ ردّ مثل ما اقترض » وقال في
299
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري جلد : 1 صفحه : 299