نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري جلد : 1 صفحه : 280
التأمين على الحياة لمن يسافر إذا اشترى بطاقة سفر معينة ، فان الأول : يجوز إذا كان اقتراحاً من قبل البنك ولم يشترط عليه العملاء ذلك . وأما الثاني : فهو داخل في عقد بين المصدّر والعميل توفرت فيه أركان هذا العقد بصورة صحيحة . سادساً : قد تبيع المؤسسة التجارية سلعتها بثمن أكثر من الشراء النقدي لحامل بطاقة الائتمان ، وهو أمر جائز وإن كان الداعي إليه هو قيام المؤسسة بخدمات معينة من أجل الحصول على الثمن ، وهو أمر جائز حيث ان السلعة قد قوبلت بالثمن الأكثر حين البيع وإن كان الداعي هو تقديم الخدمات للحصول على الثمن . سابعاً : قد تبيع المؤسسة حاجاتها لحامل البطاقة بأقل من السعر السوقي ، وهو أمر جائز بلا كلام ، إذا لا فرق بين أن يقول بعتك السلعة بمائة أو بمائة وعشرين مع خصم عشرين مثلاً . ثامناً : ان استقرار الضمان يكون على البنك المصدّر للبطاقة ولا علاقة بين العميل والتاجر أو بنك التاجر . كما لا علاقة بين بنك التاجر والتاجر بالعميل . تاسعاً : يجوز للعامل ان يتعامل مع شركة البطاقة حتى إذا تضمن عقدها معه نصّاً ربوياً بشرط ان يقصد دفع قيمة القسيمة نقداً أو في خلال المدة المتفق عليها مع مصدّر البطاقة ، أو كان قاصدا عدم قبول الشرط الربوي وعدم دفع الفائدة طوعاً ، إذ يكون هذا العميل قد قبل العقد ولم يقبل الشرط الفاسد فلا يكون دخوله في هذا العقد حراماً . هذا خلاصة ما ذكرناه في بطاقة الائتمان والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحبه الميامين . * * *
280
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري جلد : 1 صفحه : 280