responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 279


وفائدتها وكيفية المعاملات التجارية بها » يكمن في التكييف الشرعي لها وقد كانت خلاصته هي :
أولا : لا اشكال في أخذ رسم العضوية من باب الأجر على عمل أو منفعة تؤدّيها شركة البطاقة لحاملها ، وكذا لا اشكال في رسم التجديد ، ورسم التجديد المبكر ورسم الاستبدال عند الضياع أو التلف أو السرقة ، لنفس السبب المتقدم .
ثانياً : ان أخذ نسبة من ثمن قسيمة البيع للبنك المصدّر انما تصح ( وتكون أجرا على عمل قام به البنك المصدّر ، من قبيل أجر السمسرة مثلا ) إذا كان غير مرتبط بالقرض الذي قدمه البنك وغير مرتبط بالأجل أو بزيادته ونقيصته . ولأجل التأكد من ذلك هو أخذ الأجرة من قبل البنك المصدّر للبطاقة حتى إذا كان للعميل حساب دائن لدى البنك المصدّر للبطاقة ، ولا يفرق في أخذ الأجرة بين العميل الذي له حساب دائن والعميل الذي له حساب مدين لدى البنك المصدّر . كما يمكن التأكد من ان القصد هو أجر سمسرة ، هو اقدام البنك على أخذ هذا الأجر حتى إذا لم يقدم قرضاً إلى التاجر .
ثالثاً : ان أخذ نسبة من ثمن البضاعة من قبل العميل ، وأخذ نسبة من الثمن المسحوب نقدا خارج البلاد وأمثال ذلك من العمليات التي يتم بها الاستفادة من بطاقة الائتمان كله جائز بشرط ان لا ترتبط هذه النسبة بالأجل أو بالعوض الذي أعطي إلى حامل البطاقة ، وحينئذ تكون هذه النسبة مرتبطة بالنفع الذي قدمه إليه البنك الخارجي والبنك المصدر للبطاقة غير القرض الحسن الذي زامن هذا النفع . وللتأكد من صحة هذا القصد للقرض الحسن ، هو أخذ نفس النسبة من الذي له حساب دائن لدى البنك المصدّر للبطاقة .
رابعاً : إذا لم يسدد العميل ما يجب عليه في ضمن مدة معينة ، فلا يجوز للبنك المصدّر ان يأخذ منه غرامات على التأخير ، فإنه فائدة صريحة محرمة .
خامساً : يجوز للبنك ان يجعل عمليات ترغيبية للعملاء ، من قبيل الجوائز أو

279

نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست