نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري جلد : 1 صفحه : 276
< فهرس الموضوعات > الخصم من التاجر للعميل : < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تنبيهات : < / فهرس الموضوعات > يحق للمؤمَّن له ان يرجع في هبته نتيجة عدم العمل بالشرط ، كما يجب على المؤمِّن العمل بالشرط إذا حصل الموت ، نتيجة اقتضاء الشرط ذلك . الخصم من التاجر للعميل : قد يعلن البنك المصدّر للبطاقة عن فائدة للبطاقة تكمن في خصم المؤسسة التجارية نسبة تتراوح بين ( 5 - 30 % ) ، وهذا أمر قد تقوم به بعض المؤسسات التجارية لبعض السلع ، وهو يعدّ من فوائد العميل المستهلك ، وهو أمر لا باس به شرعاً لأنه عبارة عن تخفيض للثمن من قبل البائع ، ولا بأس بأن يقول البائع ان الثمن مائة أو ان يقول ( ان لثمن مائة وعشرين مع تخفيض عشرين لمن يحمل البطاقة الائتمانية . ) تنبيهات : ان هنا عدة تنبيهات متفرعة على صحة العمل بالبطاقة الائتمانية حيث كيّفت الاعمال المنتسبة إليها على انها أجور على خدمات قام بها البنك المصدر أو البنك الواسطة ( بنك التاجر ) للتاجر ، وللعميل ، وهذه الخدمات تستحق أجراً ، وهذا الأجر غير مرتبط بالقرض الذي يحصل في التعامل بهذه البطاقات ، حيث إنَّ هذا الأجر يؤخذ - مثلا - على حدّ سواء من المتعامل بالبطاقة الائتمانية سواء كان له حساب دائن لدى البنك المصدر أم حساب مدين . فعلى هذا الأساس توجد عدة تنبيهات لا بأس بالإشارة إليها وأهمها : 1 - قد تبيع المؤسسة التجارية حاجتها لحامل البطاقة بثمن أعلى من الاشتراء نقدا ، وكذا المؤسسة التي تقدِّم خدماتها لحملة البطاقات . فهل يصح هذا التعامل أو انه يحتوي على شائبة ربوية ؟ الجواب : ان المؤسسة التجارية قد تنظر إلى ان الثمن الذي تبيع به أحد حاجياتها بواسطة بطاقة الائتمان يحتاج إلى خدمات معينة من أجل الوصول إليه ،
276
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري جلد : 1 صفحه : 276